State Council 20/01/2015
شورى حكم رقم : 299 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 299/2015
- Date
- 20/01/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
يرمي القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 ومرسومه التطبيقي رقم 99/963 تاريخ 14/7/1999 الى تسوية الديون الواردة فيهما بصورة نهائية، وانه بموجب هذه التسوية يقبض صاحب العلاقة سندات خزينة تمثل كل الدين المترتب له في ذمة الدولة، وانه بمجرد قبضه هذه السندات وتقديمه تنازلا عن كامل حقوقه، يكون قد استوفى جميع هذه الحقوق، وان النتيجة هي حكمية بفعل القانون، وبالتالي فهي غير مقيدة بنية وارادة صاحب العلاقة او بتحفظاته.
وان موافقة صاحب العلاقة تشمل وبموجب نص المرسوم 99/963 التنازل عن الحقوق ومنها الفوائد بالنسبة الى جميع انواع الديون، سواء كانت ناتجة عن الاستملاك او عن سائر الديون الاخرى. ولا يستقيم قانونا ادلاء المستدعي بان التنازل الموقع منه قد انتزع اكراها وبالغلط طالما ان هذا التنازل قد اخذ استنادا الى احكام القانون. لذلك يرد طلب المستدعي بابطال كتاب التنازل الموقع منه وطلبه باعطائه الفائدة، وتكون المراجعة المقدمة مستوجبة الرد.