Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1987

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1987

Court
تمييز مدني
Number
5/1987
Date
14/05/1987
President
سميح فياض
Members
شحاده، سابا
Source
Lebanese University

- الاصول المتبعة لتحديد قيمة الدعوى ليقبل فيها التمييز

-

وحيث ان العبرة في تحديد قيمة الدعوى لما قصده المدعي من مطلبه حقيقة

لا لما كان نتيجة تصوره الخاطيء او الصيغة الخاطئة التي صاغ بها طلبه

ولذا قيل بان قيمة المطلب موضوع الدعوى من حيث اختصاص المحكمة

وبالتالي قابلية الحكم الصادر فيها للطعن يتأثر بتعديل المدعي لها ان

زيادة او نقصانا