Court of Cassation, civil chamber 14/05/1987
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1987
- Date
- 14/05/1987
- President
- سميح فياض
- Members
- شحاده، سابا
- Source
- Lebanese University
- الاصول المتبعة لتحديد قيمة الدعوى ليقبل فيها التمييز
-
وحيث ان العبرة في تحديد قيمة الدعوى لما قصده المدعي من مطلبه حقيقة
لا لما كان نتيجة تصوره الخاطيء او الصيغة الخاطئة التي صاغ بها طلبه
ولذا قيل بان قيمة المطلب موضوع الدعوى من حيث اختصاص المحكمة
وبالتالي قابلية الحكم الصادر فيها للطعن يتأثر بتعديل المدعي لها ان
زيادة او نقصانا