Court of Cassation, civil chamber 10/07/1986
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1986
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1986
- Date
- 10/07/1986
- President
- سميح فياض
- Members
- شحاده، سابا
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي القائم على فقدان الاساس القانوني
-
بما ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تورد المحكمة
الوقائع الدالة على القاعدة القانونية الي طبقتها بصورة ناقصة او مبهمة
وغامضة بحيث يتعذر على محكمة التمييز اجراء رقابتها ومعرفة ما اذا كان
قضاة الاساس قد احسنوا تطبيق القانون على الوقائع ام لا
وبما ان محكمة الاستئناف قد اوردت بصورة وافية وواضحة وصريحة الوقائع
التي اسندت التيها النتيجة القانونية التي اعتمدتها بحيث يكون قرارها
قائما على اساس قانوني صحيح وهي ليست ملزمة بان تورد من الوقائع ما لا
تأثير له على النتيجة التي توصلت اليها ما تنعاه عليها الجهة الطاعنة
وبما ان السبب التمييزي الاول يكون في غير محله ومستوجب الرد
- السبب التمييزي القائم على اغفال البت بأمر المطالب
-
فهذه المادة توجب ان تحل المحكمة جميع المسائل التي يطرحها
المتقاضون وتجعل لكل جواب اسبابا تلائمه ولكن المحكمة لم تبحث في
الاستئناف التبعي الذي تقدمت به الجهة المخاصمة ولم تبين الاسباب التي
من اجلها قضت برده بالرغم من تقرير لجنة الخبراء التي عينتها فيكون
قرارها قد خالف بذلك المادة 4 اصول مدنية واستوجب النقض لهذا السبب