Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/03/1987

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1987

Court
تمييز مدني
Number
2/1987
Date
19/03/1987
President
كامل ريدان
Members
عون، سابا
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي القائم على فقدان الاساس القانوني.

-

فبالنسبة

للشق الاول اي فقدان الاساس الواقعي والقانوني فان هذه المحكمة ترى انه

لا يتحقق الا عندما تكون الاسباب الواقعية التي استند اليها القرار

المطعون فيه جاءت ناقصة او مبهمة بحيث يستحيل على محكمة التمييز مع

وجود هذه العيوب اجراء رقابتها لمعرفة ما اذا كانت محكمة الاستئناف قد

احسنت تطبيق القانون ام لا.

ومتى كانت الوقائع المعروضة والمعتمدة في القرار المطعون فيه تصلح

اساسا قانونيا النتيجة التي توصل اليها وهي اعلان الاستملاك غير المباشر

فيكون الطعن الموجه اليه بفقدانه الاساس الدافعي والقانوني مردودا.

- السبب التمييزي القائم على الخطأ في وصف الوقائع لجهة اعتبارها قد حققت شروط الاستملاك غير المباشر.

-

وحيث انه بالنسبة للشق الثاني من

هذا السبب وهو الخطأ المنسوب للقرار في وصفه الواقع المادي على انه

استملاك غير مباشر فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على اعتبار ان

الاستملاك غير المباشر يكون واقعا عندما تقدم الادارة على وضع يدها على

ملكية فردية عقارية بمناسبة تنفيذها مشروعا يتصف بالمنفعة العامة وذلك

دون مراعاة اصول الاستملاك القانونية.

وحيث يتبين من الواقع المادي الذي يشتغل قضاة الاساس باستثباته ان

طالبة النقض قد اقدمت على وضع يدها على عقار المدعي نتيجة ارغامه من

دوائر التنظيم المدني على الموافقة على ضمه الى الاملاك العامة ففعل دون

ان يتنازل عن تعويضه وانه عند تنفيذ الاستملاك طالب الادارة بالتعويض

عن المساحة الزائدة عن الربع فأمتنعت ورفضت احالة ملف العقار الى لجنة

الاستملاك لتحديد التعويض فضلا عن ان التخطيط رقم 4842 الذي بموجبه فرض

على المدعي ضم مساحة عقاره الى الاملاك العامة قد الغي بصدور التخطيط

الاخر رقم 14235 تاريخ 1970/04/03 ولو ان هذا التخطيط الاخير عاد وشمل

المدعي المضموم سابقا الى الاملاك العامة فقد كان البلدية المستملكة وهي

العالمة بالامر اعادة المساحة المنازع عليها الى المدعي تم استملاكها

بموجب التخطيط الجديد وفقا لاصول الاستملاك الامر الذي لم تفعله مما

يشكل مخالفة لاصول الاستملاك القانونية.

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون قد اصاب في وصفه استيلاء الادارة على

عقار المدعي على الشكل المبين بانه يشكل استملاكا غير مباشر فيكون الطعن

المبني على الشق الثاني من السبب الاول مردودا ايضا.

- السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون فيما يتعلق بتحديد قيمة التعويض عن الاستملاك غير المباشر.

-

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة

خلافا لما تزعمه طالبة النقض لم يأخذ بوجوب تطبيق قواعد الاستملاك

العادي على الاستملاك غير المباشر بل بوجوب تطبيق احكام المبادىء العامة

لانه وحتى كانت اصول الاستملاك لم تراع فان تعرف الادارة في احداث

الضرر يخرج عن نطاق احكام الاستملاك وتطاله احكام المسؤولية الناجمة عن

الفعل الشخصي.

وحيث ان تحديد قيمة التعويض عن الضرر الحاصل في مثل هذه الحالة يكون

بتاريخ صدور الحكم اذا ان هذا الحكم يقرر الحق بالتعويض بعد ان يستثبت

من حصول الضرر ومن ثم يحدد قيمة هذا التعويض .

وحيث ان محكمة الاستئناف بذهابها هذا المذهب تكون قد اصابت في

تطبيقها القانون وبالتالي فلم يكون عليها ان تطبق احكام المادة 13 من

قانون الاستملاك ويكون السبب المدلى به من طالبة النقض لهذه الجهة

مردودا.