Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/10/1986

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1986

Court
تمييز مدني
Number
5/1986
Date
22/10/1986
President
كامل ريدان
Members
عون، سابا
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاستدعاء التمييزي شكلا.

-

وحيث انه لكي يكون الاستدعاء التمييزي

مقبولا شكلا يجب ان يكون مقدما ضمن المهلة القانونية الى المرجع المختص

لقبوله اي الى قلم محكمة التمييز او الى المحكمة التي اصدرت الحكم

المطعون فيه وشروط ان يكون مرفقا بالمستندات اللازمة ومنها ايصالي

ايداع التأمين ودفع الرسم.

وحيث ان استدعاء التمييز كما تبين آنفا قدم الى قلم محكمة التمييز

واودع المميز مبلغ التأمين بعد انصرام المهلة بمدة طويلة' فيكون والحالة

هذه غير مقبول ومستوجب الرد شكلا.