Court of Cassation, civil chamber 22/10/1986
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1986
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1986
- Date
- 22/10/1986
- President
- كامل ريدان
- Members
- عون، سابا
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الاستدعاء التمييزي شكلا.
-
وحيث انه لكي يكون الاستدعاء التمييزي
مقبولا شكلا يجب ان يكون مقدما ضمن المهلة القانونية الى المرجع المختص
لقبوله اي الى قلم محكمة التمييز او الى المحكمة التي اصدرت الحكم
المطعون فيه وشروط ان يكون مرفقا بالمستندات اللازمة ومنها ايصالي
ايداع التأمين ودفع الرسم.
وحيث ان استدعاء التمييز كما تبين آنفا قدم الى قلم محكمة التمييز
واودع المميز مبلغ التأمين بعد انصرام المهلة بمدة طويلة' فيكون والحالة
هذه غير مقبول ومستوجب الرد شكلا.