Court of Cassation, civil chamber 24/07/1986
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1986
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1986
- Date
- 24/07/1986
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحاده
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي القائم على النقص في التعليل.
-
وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق تقدير الوقائع والادلة قد اخذت
بما اورده الخبير لجهة المساحة المعتدى عليها ببناء الكاراج ولم ترد
حاجة لتعيين خبير آخر لاعادة الكيل واوضحت ذلك في قرارها المطعون فيه
كما انها اعتبرت المستأنف سيء النية بتعديه على العقار/1056/ الشياح
ولا فائدة بالتالي من تخمين كاراجه على اساس انه مؤسسة تجارية لعدم
امكانية مطالبة المستأنف عليها بأي تعويض من جراء التعدي.
وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد عللت ما قضت به سواء لجهة رد
استئناف القرارات الاعدادية ام لجهة عدم اجابة طلبات المميز باعادة
كيل المساحة المعتدى عليها من العقار/1056/ الشياح واعادة تخمين المؤسسة
مما يجعل النعي على القرار المطعون فيه بفقدان التعليل ومخالفة المادة
الرابعة اصول مدنية في غير محله ومستوجب الرد.
- حق محكمة الاستئناف بتقدير حسن او سوء نية المتعدي على عقار الغير.
-
وبما ان القرار الطعون فيه قد ناقش الوقائع
والادلة التي ادلى بها الطرفان معتبرا بالنتيجة ان المميز كان سيء النية
عندما اقام بناء الكاراج معتديا به على العقار 1056 الشياح بمساحة 44
مترا مربعا ولا فرق في ذلك بين ان يكون المميز تصرف كمالك ام كمستثمر.
وبما ان تقدير حسن او سوء النية انما يستقل به قضاة الاساس وبانتفاء
حسن النية وهو الشرط الاساسي لتطبيق المادة 216 من القرار 3339 يغدو طلب
تخمين الكاراج كمؤسسة تجارية للقول بان قيمته تفوق قيمة الارض موضوع
التعدي غير ذي جدوى وبالتالي يغدو الطعن بمخالفة المادة 216 من القرار
3339 مردودا بجميع جهاته.
وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من سلطان في استثبات الوقائع اثبتت
في قرارها المطعون فيه ان المستأنف المميز لم يطلب سماع البينة
الشخصية وفقا للاصول لاثبات الوقائع المدلى بها والدالة على حسن نيته
مما يجعل الطعن بهذا السبب مردودا لمخالفته الواقع.
وبما ان المميز لم يبين ما هي الاوراق والمستندات او الوقائع التي جرى
تشويهها ووجه هذا التشويه فيرد ما يدلي به من هذه الناحية.
وبما ان السبب التمييزي الثاني يكون برمته مردودا وكذلك طلب النقض
ولا ترى المحكمة موجبا للحكم بعطل وضرر على المميز لعدم ثبوت سوء النية
على ضوء موقفه في الدعوى.