Court of Cassation, civil chamber 25/02/1993
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1993
- Date
- 25/02/1993
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفه، عواد
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الناقل عن فقدان البضاعة المشحونة جوا والتي تم التعاقد على شحنها بالمواصفات المدونة على وثيقة الشحن.
-
وحيث ان
المادة 18 بند (1) من الاتفاقية المذكورة تنص على "ان الناقل المسؤول
عن الضرر الذي يطرأ في حالة اتلاف الامتعة المسجلة والبضائع او فقدانها
او تعطيلها عندما يكون الحادث المتسبب الضرر عنه قد حصل اثناء النقل
الجوي"
وحيث ان البند 2 من المادة المذكورة يضيف : "يشتمل النقل "الجوي في
معنى النبذة السابقة على المدة التي تكون فيها الامتعة او البضائع
موجودة "تحت حفظ الناقل سواء أكان في المطار او على ظهر المركبة
الهوائية او في مكان آخر "خارج المطار تحط فيه هذه المركبة".
وحيث ان ثبوت واقعة عدم تسليم الطرد الحقيقي الى أي من المطلوب النقض
ضدهما وثبوت عملية استبداله في وقت لم يكن تحت حفظها يستتبع عدم
مسؤوليتهما عن فقدانه وعن عدم ايصاله الى المرسل اليه في جنيف ولا يمكن
بالتالي التذرع بوجه المطلوب النقص ضدهما بالوزن والماركة المدونين في
وثيقة الشحن طالما ثبت ان ما دون على هذا الطرد من قبل أي مرجع في
المطار.
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي اعتبر انه لا يمكن ان يؤخذ من الوزن
والماركةالمدونين على وثيقة الشحن أي دليل قاطع على ان الطرد الحقيقي قد
سلم الى شركة الطيران لا يكون قد خالف المادة 11 من اتفاقية فرسوفيا
وقواعد الاثبات اذ انه يتضح من المادة 11 المذكورة ان مضمون وثيقة
الشحن يقبل دليل العكس كما ان القرينة المستخلصة من تنظيم وثيقة الشحن
لاثبات حصول التسليم يمكن دحضها بالبينة المعاكسة.
وحيث انه يعود لمحكمة الاساس ان تقدر قيمة الشهادات المستمعة
والقرائن المستخرجة من الملف ولها ان تأخذ ببعضها وترك البعض الآخر
دون ان يقع عملها هذا تحت رقابة محكمة التمييز.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد فحصت كافة الوقائع والقرائن المستمدة من
التحقيقات الجزائية والفنية وتلك التي اجرتها المحكمة الابتدائية وكونت
قناعتها على ضوء تلك الوقائع والقرائن في قرارها تبعا لذلك متضمنا كافة
التعليلات المتعاملة وغير المتناقضة والكافية الوافية التي تبرر
النتيجة التي توصلت اليها وبذلك لا يرون فاقدا الاساس القانوني ويكون
هذا السبب مستوجبا للرد.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس لجهة اغفال القيام بتقدير عناصر الاثبات .
-
وحيث انه يعود لمحكمة الاساس تقدير
قيمة الشهادات المستمعة والقرائن المستخرجة من الملف ولها ان تأخذ
ببعضها وترك البعض الاخر دون ان يقع عملها هذا تحت رقابة محكمة
التمييز.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد فحصت كافة الوقائع والقرائن المستمدة من
التحقيقات الجزائية والفنية وتلك التي اجرتها المحكمة الابتدائية وكونت
قناعتها على ضوء تلك الوقائع والقرائن في قرارها تبعا لذلك متضمنا كافة
التعليلات المتكاملة وغير المتناقضة والكافية الوافية التي تبرر
النتيجة التي توصلت اليها وبذلك لا يرون فاقدا الاساس القانوني ويكون
هذا السبب مستوجبا للرد.