Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/1993

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1993

Court
تمييز مدني
Number
54/1993
Date
18/11/1993
President
فيليب خيرالله
Members
شدياق، هرموش، متري، قاصوف
Source
Lebanese University

- اصول تحديد تاريخ وفاة الغائب المفقود

-

ان الاصل يقضي ببقاء

الغائب المفقود حيا حكما وترتيب جميع اثار الحي عليه ما لم يحصل العلم

او تقم البينة الشخصية على وفاته.

وانه قد اشتهر بين فقهاء الامامية ان اموال المفقود لا تقسم الا بعند

التحقق من موته بالتواتر وبالبينة او بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة

للعلم او بانقضاء مدة لا يعيشها امثاله في الغالب ويرجع ذلك الى نظر

القاضي واجتهاده وتختلف هذه المدة باختلاف الزمان والمكان وحتى حكم

القاضي بموته ورثه الاولى بميراثه عند الحكم لا من مات من اقاربه قبل

ذلك