Court of Cassation, civil chamber 18/11/1993
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/1993
- Date
- 18/11/1993
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- شدياق، هرموش، متري، قاصوف
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد تاريخ وفاة الغائب المفقود
-
ان الاصل يقضي ببقاء
الغائب المفقود حيا حكما وترتيب جميع اثار الحي عليه ما لم يحصل العلم
او تقم البينة الشخصية على وفاته.
وانه قد اشتهر بين فقهاء الامامية ان اموال المفقود لا تقسم الا بعند
التحقق من موته بالتواتر وبالبينة او بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة
للعلم او بانقضاء مدة لا يعيشها امثاله في الغالب ويرجع ذلك الى نظر
القاضي واجتهاده وتختلف هذه المدة باختلاف الزمان والمكان وحتى حكم
القاضي بموته ورثه الاولى بميراثه عند الحكم لا من مات من اقاربه قبل
ذلك