Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/10/1992

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1992

Court
تمييز مدني
Number
59/1992
Date
08/10/1992
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- عدم خضوع الشقق المفروشة والفنادق للتمديد القانوني

-

بما ان الادلاء بهذا السبب

غير مجد لانه سواء فسرت الرخصة المعطاة الى المميز عليه من وزارة

السياحة بانها تقيد الترخيص له باسثمار فندق ام انها فسرت بانها تفيد

الترخيص له بتاجير شقق مفروشة فانه في الحالتين كلتيهما لا يخضع

الايجار الذي تناول زبائن الفندق او الشقق المفروشة للتمديد المفروض في

قوانين الايجارات الاستثنائية طالما ان هذه الرخصة ما زالت قائمة ولم

تلغ من قبل المراجع الادارية المختصة تراجع القرارات الصادرة بهذا

الخصوص عن محكمة التمييز الغرفة الثانية ومنها القرار رقم 12 تاريخ

6/3/89 بين المميزين هادي وفادي زكريا وبين المميز عليه خيرالله يازجي