Court of Cassation, civil chamber 13/02/1992
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1992
- Date
- 13/02/1992
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- معلوف، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مفعول عقد البيع الثاني لعقار لدى دائرةالكاتب العدل
-
وحيث من الثابت باوراق الدعوى ان اميل بشاره اشترى العقار موضوع
الدعوى بالاضافة الى عقارات اخرى بالمرحومة رضى مخايل بموجب صك بيع
منظم لدى الكاتب العدل في القبيات بتاريخ 1971/08/20 وانه بتاريخ
1972/03/02 ارسل كتابا مضمونا الى السيد مخايل حداد )المدعى عليه بداية
والمقيم مع المدعى عليه الاخر شقيقه حداد( الذي كان يحمل وكالة لبيع
واستثمار وتأجير العقارات موضوع صك البيع' يعلمه فيها بالشراء وان
وكالته انتهى مفعولها بعد حصول البيع من قبل المالكة الاصلية كما ارسل
رسائل مماثلة الى الفلاحين الذين كانوا استلموا الارض من الوكيل ميشال
حداد.
وحيث ثبت كذلك وبشهادة الكاتب العدل في القبيات السيد رشاد سليم
المعيكي بالذات امام المحكمة البدائية ان مخايل وشقيقه عادل حداد حضر
امام الكاتب العدل المذكور فاخبره هذا الاخير بحصول عقد سابق ما بين
رضى مخايل وبين اميل ابراهيم وقد طلب مني مخايل حداد اجراء عقد جديد ما
بين رضى مخايل وشخص اخر فاخبرته بحصول عقد سابق ولا يجوز اجراء عقد اخر
وانه على اثر ذلك توجه المدعى عليهما عادل ومخايل حداد الى الكاتب
العدل في حلبا حيث نظم عقد البيع الثاني من رضى مخايل بتاريخ
1973/03/03 لمصلحتهما.
وحيث بالتالي فان عقد شراء اميل ابراهيم الحاصل اولا امام الكاتب
العدل في القبيات هو الذي يعتد به كما وانه لا يمكن الاخذ بعقد
1973/03/03 لانه بالاضافة الى كونه حصل بعد عقد اميل ابراهيم بسنتين
تقريبا وبشأن عقارات خرجت ملكيتها من ذمة البائعة رضى منذ عقد
1971/08/20 فانه جرى بالرغم من علم حداد بحصول العقد الاول بموجب
الكتاب المضمون تاريخ 1972/03/02 الموجه اليه من ابراهيم ورفض الكاتب
العدل في القبيات اجراء عقد بيع ثاني يتناول نفس العقار التي سبق ان
بيع من اميل ابراهيم.
وحيث طالما ان عقد 1971/08/20 هو الذي يعتد به فان عقد شراء المدعيين
فايز وحنا البيطار للعقار من اميل ابراهيم بتاريخ 1974/05/19 لدى الكاتب
العدل في القبيات يعتبر صحيحا.