Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1992

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1992

Court
تمييز مدني
Number
13/1992
Date
26/03/1992
President
سليم العازار
Members
عوسدات، معوشي
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي

-

بما انه على افتراض ان الشقة موضوع الدعوى سلمت الى المميز

كي يقيم فيها ويحميها من الاحتلال مع ان هذا الامر ينكره المدعي المميز

عليه فان ذلك لا يولي المميز الحق ان يحتلها هو ولان الغير الى ما لا

نهاية له وهو الضابط في قوى الامن المكلف مبدئيا المحافظة على النظام

العام... ويعود لمالك الشقة في كل وقت ان يطلب اليه اخلاءها شاكرا

ويعود للقضاء المستعجل في حال تمنعه ان يطرده منها على اساس ان اقامته

فيها اضحت دون مسوغ شرعي.