Court of Cassation, civil chamber 26/03/1992
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1992
- Date
- 26/03/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- عوسدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي
-
بما انه على افتراض ان الشقة موضوع الدعوى سلمت الى المميز
كي يقيم فيها ويحميها من الاحتلال مع ان هذا الامر ينكره المدعي المميز
عليه فان ذلك لا يولي المميز الحق ان يحتلها هو ولان الغير الى ما لا
نهاية له وهو الضابط في قوى الامن المكلف مبدئيا المحافظة على النظام
العام... ويعود لمالك الشقة في كل وقت ان يطلب اليه اخلاءها شاكرا
ويعود للقضاء المستعجل في حال تمنعه ان يطرده منها على اساس ان اقامته
فيها اضحت دون مسوغ شرعي.