Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/1992

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1992

Court
تمييز مدني
Number
32/1992
Date
28/05/1992
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة بتسليم الشقة المباعة قبل تسجيلها على الصحيفة العينية.

-

بما ان القرار الاستئنافي باتخاذه

التدبير القاضي بتسليم الشقة المباعة الى المميزة التي اشترتها ودفعت

ثمنها قبل تسجيلها في الدوائر العقارية لم يقض بتنفيذ عقد المميزة ذلك

العقد الذي لا يتم تنفيذه الا بالتسجيل على الصحيفة العينية ولم يتصد

بالتالي له وانما اتخذ تدبيرا مؤقتا احتياطيا وتحفظيا تجيزه المادة 579

مدنية حماية الجدير بالحماية خوفا من ان يقدم المميز الاول البائع على

ارهاق المبيع بان يؤجره للشخص الحسن النية مما يؤدي الى الاضرار

بالمشترية علما بان البائع تعهد بالبند من العقد بتسليم الشقة لدى دفع

الاقساط.

وبما انه بما خص فقدان التعليل لتناقض الحيثيات بعضها مع بعض فان

الفريق المميز لم يدل به بوضوح. ولم يكشف عن الحيثيات التي يعينها.

فضلا عن ان ما يعيبه على القرار الاستئنافي بقوله في احدى حيثياته بان

التدبير الذي يتخذه بتسليم الشقة موضوع الدعوى الى المشترية هو تدبير

مؤقت ومشروط بعدم صدور حكم عن قضاء الاساس يتعارض معه. ان ما يعيبه

ليس في محله. لان ما قاله القرار الاستئنافي من هذا القبيل. ينسجم مع

ما توصل اليه بالنتيجة في الواقع والقانون.