Court of Cassation, civil chamber 28/04/1992
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/1992
- Date
- 28/04/1992
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عوجي، معلوف
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بنقل الدعوى للارتياب المشروع
-
بعد الاطلاع على الملف
الجزائي المضموم الى هذه المراجعة والوقائع المدلى بها والتي استند
اليها المستدعي بطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع.
وحيث ان الارتياب المشروع محله عندما يأتي القاضي من التصرفات او
المواقف ما يشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوجب بانه اتخذ
موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردا نفسه من الصفة الحيادية التي يجب
ان توصف بها ومن النزاهة والعدالة الملازمتين لقضائه.
وحيث انه بالاضافة لكون لم يتبين من الوقائع المبينة في استدعاء ولا من
الملف ما يشكل خروجا على حياد القاضي. ان قاضي التحقيق باصداره بتاريخ
5 شباط سنة 1992 قراره باسقاط دعوى الحق العام عملا باحكام قانون العفو
العام رقم 84/91 عن المدعى عليه علي عثمان شميط كون يده قد رفعت عن
الدعوى واصبحت المراجعة الحالية دون موضوع.
وحيث ان القانون لم يلحظ في اي من نصوصه امكانية طلب نقل الدعوى من
لدن النيابة العامة للارتياب المشروع ان النيابة العامة ليست قضاء حكم
او تحقيق وبالتالي تكون المراجعة بصددها غير مسموعة اصلا