Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/1992

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1992

Court
تمييز مدني
Number
25/1992
Date
05/03/1992
President
مصطفى العوجى
Members
معلوف، نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بنقل الدعوى.

-

حيث ان ما يخرج القاضي عن حياده

هو تلك التصرفات او المواقف التي تصدر عنه والتي تشكل من حيث طبيعتها

واهميتها وخطورتها ما يوحي بانه اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين

مجردا نفسه من صفة الحكم ومن النزاهة والعدالة الملازمتين لقضائه.

وحيث انه في ضوء ما تقدم لا يمكن اعتبار ايا من الاسباب التي استندت

اليها المستدعية في مراجعتها الحالية يشكل خروجا لهيئة المحكمة عن

حيادها.

وحيث انه اذا كان للمستدعية من مأخذ قانوني على الاجراء المتخذ من قبل

هيئة المحكمة فان المراجعة بشأنه تجعل وفقا للاصول القانونية الخاصة به

ولا يجوز مطلقا التشكيك في حيادها طالما انه لم يصدر عنها اي تصرف من

التصرفات الشخصية التي تشكل من حيث طبيعتها او اهميتها وخطورتها ما

يوحي بعدم حيادها.