Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1992

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1992

Court
تمييز مدني
Number
31/1992
Date
04/06/1992
President
روجيه شدياق
Members
عوجى، نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بنقل الدعوى لاسباب امنية.

-

حيث ان المستدعي هيكل مخايل طلب

نقل الدعوى المذكورة انفا من محكمة القاضي المنفرد الجزائي في حلبا الى

محكمة القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس لان لديه اسبابا امنية شخصية

تمنعه من الحضور امام محكمة حلبا الجزائية.

وحيث ان حضرة النائب العام التمييزي احال هذا الطلب مع مطالعته

باجابته استنادا الى ما ورد في افادة القاضي المنفرد في حلبا ولما ورد

في الاستدعاء طالبا بدوره نقل الدعوى الى محكمة القاضي المنفرد الجزائي

في طرابلس .

وحيث انه بمقتضى المادة 418 وما يليها من اصول المحاكمات الجزائية يجب

ان يشفع طلب نقل الدعوى حفاظا على الامن بالاسباب الموجبة.

وحيث انه لا يتبين من الاستدعاء ولا من الاحالات المتتالية ولا من ملف

الدعوى المطلوب نقلها ماهية الاسباب الامنية الشخصية المتذرع بها

تتمكن هذه المحكمة من تقدير مدى اهميتها وخطورتها وماذا كان بالتالي

يقدر معها ان النظر بالدعوى امام محكمة حلبا الجزائية من شأنه الاخلال

بالامن العام مما يبرز نقل الدعوى ذلك ان المستدعي هيكل مخايل اكتفى

بالقول المجرد ان لديه اسبابا امنية شخصية تمنعه من الحضور امام المحكمة

حلبا الجزائية فيما اقتصرت افادة القاضي المنفرد الجزائي في حلبا على

ان لا يرى مانعا من نقل الدعوى.