Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/1992

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1992

Court
تمييز مدني
Number
21/1992
Date
23/04/1992
President
سليم العازار
Members
عواد، عويدات
Source
Lebanese University

- تطبيق مبدأ الخلفية في توزيع الحصص الارثية في حال وجود اولاد شقيق المتوفي

-

بما ان المسألة الارثية يقضى بها وجوبا بوجه الحاضر

والغائب لمقتضى القانون الذي له قوة النظام العام على ان يبقى بالطبع

لمن اراد من الورثة ان يتنازل لمن يشاء عن نصيبه الارثي

وبما انه لهذا السبب يقتضي قبول تدخل اي ممن يدعي الحق الارثي في كل

طور من اطوار المحاكمة.

وبما انه من الراهن ان المرحومة زاهية جرجي العرموني توفيت بتاريخ

22/12/1969 دون ان يكون لها زوج او اولاد او اب او ام بل كان لها

شقيقان هما نجيب وحسيب وشقيقتان هما مهجة واميلي توفوا جميعهم ولكن

لكل منهم اولادا

وبما ان الشقيق الاول ننجيب توفي وله ابن واحد هو المميز جميل نجيب

العرموني فنال من التركة الحصة التي كانت ستؤول الى والده فيما لو كان

حيا عملا بمبدأ الخلفية اي ستمئة سهم من اصل 2400

وبما ان الشقيق الثاني حسيب توفي وله ثلاثة اولاد هم فكتور ومنير

ورينيه فينالون من التركة الحصة التي كانت ستؤول الى والدهم فيما لو

كان حيا عملا بمبدأ الخلفية اي ستمئة سهم من اصل 2400 يتقاسمونها بينهم

بالتساوي اي مئتا سهم لكل منهم.

وبما ان الشقيقة الثالثة مهجة توفيت ولها سبعة اولاد هم طانيوس وتوفيق

وزينة وزهية واليس وفريد وجرجي فينالون من التركة الحصة التي كانت

ستؤول الى والدتهم فيما لو كانت حية عملا بمبدأ الخلفية اي ستمئة سهم من

اصل 2400 يتقاسمونها بينهم بالتساوي اي لكل منهم /85,70/ سهما من اصل

2400

وبما ان اثنين من اولاد الشقيقة الثالثة مهجة المذكورين اعلاه قد توفيا

قبل والدتهما هما فريد وجرجي وتعود حصة كل منهما الى اولاده وان كان

متوفي عملا بمبدأ الخلفية وقد ترك احدهما فريد ولدين هما كابي ووداد

فينال كل منهما اذا /85,42/ سهما من اصل 2400

وترك الثاني جرجي اربعة اولاد هم سليم وسونيا وجوليات وهنا فينالون

الحصة التي كانت ستؤول الى والدهم فيما لو كان حيا ويتقاسمونها

بالتساوي وتصبح حصة كل منهم اذا /425,21/ سهما من اصل 2400

وبما ان الشقيقة الرابعة اميلي توفيت ولها ثلاثة اولاد وهم فؤاد وليندا

وطانيوس فينالون من التركة الحصة التي كانت ستؤول الى والدتهم فيما

لو كانت حية عملا بمبدأ الخلفية اي ستمئة سهم من اصل 2400 يتقاسمونها

بينهم بالتساوي اي مئتا سهم لكل منهم.

وبما ان طانيوس احد اولاد الشقيقة اميلي المذكورة اعلاه قد توفي قبل

والدته تاركا ثلاثة اولاد هم جورج وسيلفي ومارسيل فتعود حصته الى اولاده

الثلاثة عملا بمبدأ الخلفية يتقاسمونها بينهم بالتساوي فينال كل منهم

/66,66/ سهما من اصل 2400

وبما ان الحكم الابتدائي الذي تجاهل مبدأ الخلفية يكون مستوجبا الفسخ

للسبب نفسه الذي من اجله صار نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه

وبما انه يقتضي اذا الحكم مجددا بتوزيع ارث المرحومة زاهية جرجي

العرموني على النحو المبين تفصيلا اعلاه.