Court of Cassation, civil chamber 23/04/1992
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1992
- Date
- 23/04/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- عواد، عويدات
- Source
- Lebanese University
- تطبيق مبدأ الخلفية في توزيع الحصص الارثية في حال وجود اولاد شقيق المتوفي
-
بما ان المسألة الارثية يقضى بها وجوبا بوجه الحاضر
والغائب لمقتضى القانون الذي له قوة النظام العام على ان يبقى بالطبع
لمن اراد من الورثة ان يتنازل لمن يشاء عن نصيبه الارثي
وبما انه لهذا السبب يقتضي قبول تدخل اي ممن يدعي الحق الارثي في كل
طور من اطوار المحاكمة.
وبما انه من الراهن ان المرحومة زاهية جرجي العرموني توفيت بتاريخ
22/12/1969 دون ان يكون لها زوج او اولاد او اب او ام بل كان لها
شقيقان هما نجيب وحسيب وشقيقتان هما مهجة واميلي توفوا جميعهم ولكن
لكل منهم اولادا
وبما ان الشقيق الاول ننجيب توفي وله ابن واحد هو المميز جميل نجيب
العرموني فنال من التركة الحصة التي كانت ستؤول الى والده فيما لو كان
حيا عملا بمبدأ الخلفية اي ستمئة سهم من اصل 2400
وبما ان الشقيق الثاني حسيب توفي وله ثلاثة اولاد هم فكتور ومنير
ورينيه فينالون من التركة الحصة التي كانت ستؤول الى والدهم فيما لو
كان حيا عملا بمبدأ الخلفية اي ستمئة سهم من اصل 2400 يتقاسمونها بينهم
بالتساوي اي مئتا سهم لكل منهم.
وبما ان الشقيقة الثالثة مهجة توفيت ولها سبعة اولاد هم طانيوس وتوفيق
وزينة وزهية واليس وفريد وجرجي فينالون من التركة الحصة التي كانت
ستؤول الى والدتهم فيما لو كانت حية عملا بمبدأ الخلفية اي ستمئة سهم من
اصل 2400 يتقاسمونها بينهم بالتساوي اي لكل منهم /85,70/ سهما من اصل
2400
وبما ان اثنين من اولاد الشقيقة الثالثة مهجة المذكورين اعلاه قد توفيا
قبل والدتهما هما فريد وجرجي وتعود حصة كل منهما الى اولاده وان كان
متوفي عملا بمبدأ الخلفية وقد ترك احدهما فريد ولدين هما كابي ووداد
فينال كل منهما اذا /85,42/ سهما من اصل 2400
وترك الثاني جرجي اربعة اولاد هم سليم وسونيا وجوليات وهنا فينالون
الحصة التي كانت ستؤول الى والدهم فيما لو كان حيا ويتقاسمونها
بالتساوي وتصبح حصة كل منهم اذا /425,21/ سهما من اصل 2400
وبما ان الشقيقة الرابعة اميلي توفيت ولها ثلاثة اولاد وهم فؤاد وليندا
وطانيوس فينالون من التركة الحصة التي كانت ستؤول الى والدتهم فيما
لو كانت حية عملا بمبدأ الخلفية اي ستمئة سهم من اصل 2400 يتقاسمونها
بينهم بالتساوي اي مئتا سهم لكل منهم.
وبما ان طانيوس احد اولاد الشقيقة اميلي المذكورة اعلاه قد توفي قبل
والدته تاركا ثلاثة اولاد هم جورج وسيلفي ومارسيل فتعود حصته الى اولاده
الثلاثة عملا بمبدأ الخلفية يتقاسمونها بينهم بالتساوي فينال كل منهم
/66,66/ سهما من اصل 2400
وبما ان الحكم الابتدائي الذي تجاهل مبدأ الخلفية يكون مستوجبا الفسخ
للسبب نفسه الذي من اجله صار نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه
وبما انه يقتضي اذا الحكم مجددا بتوزيع ارث المرحومة زاهية جرجي
العرموني على النحو المبين تفصيلا اعلاه.