Court of Cassation, civil chamber 21/01/1992
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1992
- Date
- 21/01/1992
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- معلوف، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مفعول تنحي القاضي على طلب نقل الدعوى
-
حيث ان طلب نقل الدعوى للارتياب
بحياد القاضي يتناول المعاملة الاجرائية رقم 42/91 والشكوى الجزائية
10/91 ومعاملة الحجز الاحتياطي رقم 59/91 العالقة جميعها لدى القاضي
المنفرد في جونيه انطوان ضاهر.
وحيث ان القاضي السيد انطوان ضاهر قد عرض تنحيه في كل من المعاملة
الاجرائية والشكوى الجزائية الواردة في الحجز الاحتياطي موضوع طلب نقل
الدعوى وقد قبل تنحيه بموجب القرار الصادر بتاريخ 2/2/91 عن الاولى في
محكمة استئناف جبل لبنان
وحيث ان طلب نقل الدعوى للارتياب بحياد القاضي فيما خص المعاملتين
التنفيذ والحجز الاحتياطي والدعوى الجزائية المذكورة اصبح بدون موضوع
بعد صدور القرار بقبول عرض التنحي وفقا لما سبق بيانه مما ادى الى طلب
رده.
وحيث لا مجال للتوقف عند طلب المستدعي نقل كل دعوى او شكوى او مراجعة
متفرعة عنها بين الخصوم التي قد تقام بالموضوع وتتصل بالعقار رقم 2 نهر
ابراهيم اذ انه ينظر في كل قضية على حدة فيما اذا ادلى المستدعي بوقائع
تؤيد مطلبه.