Court of Cassation, civil chamber 08/10/1992
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/1992
- Date
- 08/10/1992
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر في الدعوى المدنية العالقة امام القاضي الجزائي
-
بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد رد طلب
وقف السير بالدعوى الحاضرة لحين البت بالدعوى الجزائية العالقة بين
الفريقين بنفس الموضوع لدى القاضي المنفرد الجزائي في المتن قائلا ان
وجود نزاع جزائي بين الفريقين لا يمنع قاضي الامور المستعجلة من اتخاذ
التدبير المطلوب
وبما ان هذا القول في محله القانوني الصحيح وليس فيه اية مخالفة لنص
المادة 8 مدنية التي لا تتناول دعاوى القضاء المستعجل