Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/10/1992

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1992

Court
تمييز مدني
Number
55/1992
Date
08/10/1992
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر في الدعوى المدنية العالقة امام القاضي الجزائي

-

بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد رد طلب

وقف السير بالدعوى الحاضرة لحين البت بالدعوى الجزائية العالقة بين

الفريقين بنفس الموضوع لدى القاضي المنفرد الجزائي في المتن قائلا ان

وجود نزاع جزائي بين الفريقين لا يمنع قاضي الامور المستعجلة من اتخاذ

التدبير المطلوب

وبما ان هذا القول في محله القانوني الصحيح وليس فيه اية مخالفة لنص

المادة 8 مدنية التي لا تتناول دعاوى القضاء المستعجل