Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/1991

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1991

Court
تمييز مدني
Number
69/1991
Date
12/12/1991
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع والمستندات لجهة خلو عقد تأسيس الشركة في ذكر محل الاقامة للابلاغ في اي نزاع مع الشركة.

-

بما انه خلافا لما تدلى به المميزة

فانه من مراجعة عقد تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية لا يتبين ان الشريك

حسن الشعار قد اختار محل اقامة لابلاغه في اي نزاع قد يطرأ مع الشركة بل

ذكر ان محل اقامته هو في عيناب ويفهم من ذلك ان محل الاقامة هذا هو محل

الاقامة الواقعي.

وبما انه تأسيسا على ذلك لا يعود من مجال للقول بان القرار الاستئنافي

المطعون فيه جاء فاقدا الاساس القانوني ومموها للوقائع والمستندات .