Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/1990

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1990

Court
تمييز مدني
Number
2/1990
Date
22/01/1990
President
سليم العازار
Members
حجار، سابا
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تمييز القرارات الاستئنافية المتعلقة بالايجار.

-

بما ان هذه

المحكمة العليا قد دأبت منذ مدة طويلة وحتى في ظل سريان قانون الايجار

الاستئنافي رقم 82/20 على اعتبار ان القرارات الاستئنافية الصادرة في

قضايا الايجار والاشغال التي يمتنع الطعن بها هي فقط تلك التي تصدر عن

قضاء الاساس على ما يستفاد من احكام المادة 30 من القانون الاستئنافي

المشار اليه اعلاه وبالتالي فان القرارات الصادرة في هذا الموضوع عن

القضاء المستعجل هي غير مشمولة بالمنع المنصوص عنه في المادة 30 فضلا

عن ان هذه المادة قد توقف مفعولها منذ 1986/12/31 ولم يعد الان

بالامكان مراعاتها وان المادة 1030 مدنية قد الغت صراحة احكام المادة

148 من قانون التنظيم القضائي مما يوجب اذا في هذه الحالة تطبيق احكام

الفقرة 3 من المادة 5 مدنية والقول بالتالي في كل حال بان القرار

الاستئنافي المطعون فيه قابل للتمييز وفقا للقواعد العامة)المادة 704

مدني)

- في مدى امكانية بطلان الحكم الذي اغفل ذكر مكان صدوره.

-

بما ان المادة 537

مدنية خلافا لما نصت فيه امور اخرى لم ترتب ان بطلان على الحكم الذي

يغفل ذكر مكان صدوره فضلا عن ان المميز لا يدلي بان القرار المطعون فيه

انما صدر في الواقع في غير المكان المسموح قانونا بان يعلن منه مما يوجب

اذا رد السبب التمييزي الاول.