Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/1991

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1991

Court
تمييز مدني
Number
66/1991
Date
05/12/1991
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- مفعول قوة القضية المحكوم بها جزائيا على القضاء المدني

-

بما انه من

الراهن ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد استند الى الحكم الجزائي

الصادر بتاريخ 28/10/87 من القاضي المنفرد الجزائي في المتن الذي اعلن

ان المميز انما يقيم في الشقة موضوع الدعوى غصبا عن ارادة المميز عليهما

بصورة غير مشروعة مما يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 571 عقوبات

فحكم عليه بسبب ذلك بالحبس سندا للمادة المشار اليها ثم استبدل الحبس

بالغرامة

وبما ان الحكم الجزائي المنوه عنه اعلاه هو حكم صادر عن قضاء الاساس

فلا يتمتع بقوة القضية المقضية بين الفريقين وحسب بل ايضا بوجه الجميع

ولا يحق للقضاء المدني ان يخالفه وبنوع خاص لا يحق ذلك للقضاء المستعجل

وبما ان في ذلك ما يعني عن بحث كل الاسباب التمييزية المدلى بها التي

تصبح غير مجدية ومشوهة الرد مما يفضي الى رد التمييز برمته اساسا

وبالتالي الى ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه.