State Council 09/03/2015
شورى حكم رقم : 374 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 374/2015
- Date
- 09/03/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، دوره
- Source
- Lebanese University
طلب المستدعي اعلان حقه في الاستفادة من تحويل راتبه وتعيينه كموظف اداري من الفئة الثالثة في درجته ذاتها التي كان فيها في الفئة الرابعة في السلك التعليمي، ويكون طلبه مستوجب الرد اذ تبين انه سبق لملجس الشورى ان اصدر قرارا في هذا الخصوص يتمتع بقوة القضية المحكمة نظرا لوحدة الموضوع والاشخاص، مما يقتضي معه رد المراجعة.