Rulings

State Council 09/03/2015

شورى حكم رقم : 374 /2015

Court
شورى
Number
374/2015
Date
09/03/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

طلب المستدعي اعلان حقه في الاستفادة من تحويل راتبه وتعيينه كموظف اداري من الفئة الثالثة في درجته ذاتها التي كان فيها في الفئة الرابعة في السلك التعليمي، ويكون طلبه مستوجب الرد اذ تبين انه سبق لملجس الشورى ان اصدر قرارا في هذا الخصوص يتمتع بقوة القضية المحكمة نظرا لوحدة الموضوع والاشخاص، مما يقتضي معه رد المراجعة.