Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/1991

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1991

Court
تمييز مدني
Number
26/1991
Date
03/12/1991
President
عاطف النقيب
Members
العازار، الزين
Source
Lebanese University

- في مدى حق الهيئة العامة لمحكمة التمييز بمراقبة مخالفة الحكم للقانون واساءة تفسيره

-

حيث ان مخالفة الحكم للقانون الذي ينطبق على اساس

القضية واساءة تفسير هذا القانون لا تعتبر مخالفة لصيغة جوهرية ولا يعود

للهيئة العامة لمحكمة التمييز حق مراقبتها

وحيث ان الاعتراض امام الهيئة العامة جائز لعدم اختصاص المحكمة مصدره

القرار او اذا كان القرار مشوبا بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالانتظام

العام