Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/11/1991

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1991

Court
تمييز مدني
Number
25/1991
Date
05/11/1991
President
عاطف النقيب
Members
العازار، بريدي
Source
Lebanese University

- في مدى امكانية تطبيق القوانين التي تلغي او تنشىء اي طريق من طرق الطعن على الاحكام والقرارات الصادرة قبل تاريخ العمل بها

-

بما انه وان كان

البند 4 من المادة 95 مدنية قد جرى تعديله بمقتضى القانون رقم 4/89

تاريخ 89/01/05 المنشور في الملحق الخاص للعدد 2 تاريخ 89/01/12 عن

الجريد الرسمي بحيث لم يعد من الممكن الاعتراض امام الهيئة العامة

لمحكمة التمييز الا على الاحكام المبرم الصادرة عن المحاكم المذهبية او

الشرعية الا ان القرار موضوع هذا الاعتراض صدر بتاريخ 13/11/87 معجل

التنفيذ فهو اذا قابل للاعتراض بمقتضى البند 4 من المادة 95 مدنية قبل

تعديله