Court of Cassation, civil chamber 26/03/1991
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1991
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1991
- Date
- 26/03/1991
- President
- عاطف النقيب
- Members
- الزين، بريدي، الهيئة العامة
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز لجهة الاعتراض امامها على الاحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية والشرعية
-
حيث ان
المادة 95 بند 4 المعدل حددت اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز
بالنظر في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة شرعية او مذهبية لعدم
اختصاص هذه المحكم او لمخالفته صيغا جوهرية تتعلق بالنظام العام
وحيث ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز وان كانت لها رقابة معينة على
المحاكم المذهبية والشرعية فهي ليست مرجعا اعلى لها ولا تتعرض
للمخالفات الخارجية عن اطار الاختصاص والصيغ الجوهرية المتعلقة بالنظام
العام بالنسبة للقرار القضائي موضوع الاعتراض)مما يراجع نقض لبناني باز
جزء 14 صفحة 80 رقم الموجز 11 ص 155 رقم 31)
- في الصيغة القانونية التي تصدر بموجبها احكام المحاكم الروحية
-
حيث ان القرار المعترض عليه لم يصدر باسم الشعب اللبناني بل باسم
الكنيسة الارثوذكسية الانطاكية حسبما هو معمول به ومبرر في مثل هذه
الاحكام
وحيث ان هذا الامر بالنسبة للمحاكم الروحية ونظرا لوضعها الخاص
والمقربه لا يؤلف افتئاتا على الاختصاص او اخلالا بمبدأ حقوق الدفاع او
مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام خصوصا وان احكام كل محكمة
روحية تصدر فعلا بالنسبة لاحدى العائلات الروحية اللبنانية وليس
بالنسبة او باسم الشعب اللبناني باكمله