Court of Cassation, civil chamber 29/10/1991
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1991
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/1991
- Date
- 29/10/1991
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب فيما خص تكليف لجنة خبراء
-
وحيث ان القرار الاستئنافي عندما قضى بأن كافة الاسباب
التي تتذرع بها المستأنفة في استئنافها تعتبر غير واردة قانونا يعتبر قد
بت بطلب تعيين لجنة الخبراء ولو لم يفصل فيه صراحة قاضيا برده ولا يكون
بالتالي ثمة مجال للطعن فيه بسبب اغفال البت بالطلب المذكور هذا فضلا
عن ان اجتهاد المحكمة العليا استقر على اعتبار ان المطالب الرامية الى
الاثبات او الى اجراء تحقيق او الى تعيين خبيرا او لجنة خبراء ليست
بالمطالب التي يؤدي اغفالها الى النقض بل قد يشكل مخالفة للقانون اي
للمادة /537/ أ م م )يراجع على سبيل المثال: تمييز 1957/03/29 باز 5 ص
26 و 1971/03/18 باز ص 197 رقم 23 و 1974/10/15 باز 22 ص 148 رقم 70(.
وحيث ان السبب الوحيد المسموع شكلا للنقض يكون سندا لما تقدم متوجبا
الرد ويقتضي من ثم ابرام القرار المطعون فيه