Court of Cassation, civil chamber 11/12/1990
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1990
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1990
- Date
- 11/12/1990
- President
- عاطف النقيب
- Members
- الزين، بريدي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الارتياب المشروع الذي يبرر طلب نقل الدعوى.
-
وحيث انه
مع الملاحظة بان هنالك ظلا شكليا في تقديم المراجعة الحالية سواء لعدم
اسنادها الى الفقرة الخاصة بها في المادة 116 اصول محاكمات مدنية ام
لعدم توجيهها الى شخص القاضي المطلوب نقل الدعوى من لدنه للارتياب
المشروع في حياده وتحديد هذا الشخص بالاسم فان المحكمة العليا تقرر بان
ما يخرج القاضي عن حياده هو تلك التصرفات او المواقف التي تصدر عنه
والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بأنه اتخذ موقفا
منحازا تجاه احد المتقاضي مجردا نفسه من صفة الحكم ومن النزاهة والعدالة
الملازمتين لقضائه.