Rulings

State Council 03/02/2015

شورى حكم رقم : 320 /2015

Court
شورى
Number
320/2015
Date
03/02/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان اعتماد القرار المطعون فيه وجهة نظر معينة في تفسير القوانين والانظمة وتطبيقها بصورة مخالفة لوجهة نظر المستدعي طالب الاعادة، ليس من شأنه فسح المجال لقبول طلب اعادة المحاكمة وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

ويرد السبب المدلى به من قبل طالب الاعادة بانه لم يتبلغ ملاحظات الدولة على التقرير والمطالعة لان القانون لا يفرض تبليغ الملاحظات المذكورة. لذلك يكون طلب اعادة المحاكمة المقدم مستوجب الرد لعدم مخالفته الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.