Court of Cassation, civil chamber 29/12/1994
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/1994
- Date
- 29/12/1994
- President
- عاطف النقيب
- Members
- الزين، بريدي
- Source
- Lebanese University
- الاعتراض على القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة الروحية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
-
حيث انه من
الرجوع الى القرار المعنرض عليه يتبين انه صادر عن محكمة الدرجة الاولى
وهو قضى بتدابير تمهيدية صادرة عن المحكمة الروحية الارثوذكسية.
وحيث ان القرار بالبند 4 المعترض عليه هو تدبير موقت وليس من
القرارات المبرمة المقصودة بالمادة 95 فقرة 4/م.م المعدلة بقانون
1989/4 فلا يكون مما يقبل الاعتراض امام الهيئة العامة على اساس النص
المذكور فلا يكون مقبولا الاعتراض الذي تناوله ويقتضي رد هذا الاعتراض
شكلا.