Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/12/1994

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1994

Court
تمييز مدني
Number
47/1994
Date
29/12/1994
President
عاطف النقيب
Members
الزين، بريدي
Source
Lebanese University

- الاعتراض على القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة الروحية امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

-

حيث انه من

الرجوع الى القرار المعنرض عليه يتبين انه صادر عن محكمة الدرجة الاولى

وهو قضى بتدابير تمهيدية صادرة عن المحكمة الروحية الارثوذكسية.

وحيث ان القرار بالبند 4 المعترض عليه هو تدبير موقت وليس من

القرارات المبرمة المقصودة بالمادة 95 فقرة 4/م.م المعدلة بقانون

1989/4 فلا يكون مما يقبل الاعتراض امام الهيئة العامة على اساس النص

المذكور فلا يكون مقبولا الاعتراض الذي تناوله ويقتضي رد هذا الاعتراض

شكلا.