Court of Cassation, civil chamber 18/10/1994
تمييز مدني حكم رقم : 68 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/1994
- Date
- 18/10/1994
- President
- عاطف النقيب
- Members
- الزين، بريدي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم اغفال البت بمطلب كسبب تمييزي ومفعول عدم البت بوسائل الاثبات .
-
وحيث ان المطلب الذي يترتب على عدم فصله من قبل
المحكمة نقض القرار المطعون فيه وفقا للفقرة الرابعة من المادة 708
اصول مدنية هو الحق الذي يطلب احد فرقاء النزاع تكريسه له.
وحيث ان طلب اثبات واقعة يشكل وسيلة من وسائل الاثبات خاضعة لاصول
قانونية معينة يجب الادلاء بها فيما اذا حصلت مخالفة لها من قبل محكمة
الاساس الامر غير الوارد في طلب النقض مع العلم ان محكمة الاستئناف
اجابت على هذا الطلب معتبرة ان علم المميز عليه بالبيع على فرض انه
اكيد لا يكفي لاعتباره قد تنازل عن حقه بالشفعة.
وحيث ان ما قررته محكمة الاستئناف لهذه الجهة يشكل ردا على طلب اثبات
معرفة المميز عليه بالبيع معتبرة ضمنا ان ليس من شأن الواقعة المطلوب
اثباتها ان تؤثر على حق المميز عليه.