Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/1991

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1991

Court
تمييز مدني
Number
35/1991
Date
10/12/1991
President
مصطفى العوجى
Members
نور الدين، معلوف
Source
Lebanese University

- شروط ابطال المعاملة التنفيذية ومفعول رد الطلب من محكمة الاستئناف بعد تعليله لجهة عدم البت باحد المطالب

-

حيث

يستدل من القرار المطعون فيه ان ما عرضه المميز استئنافا لهذه الجهة قد

اثنت عليه المحكمة الاستئنافية في بحثها المسألة الاولى مفصلا ان لجهة

وضع محضر الحجز والانذار معا ووضع دفتر الشروط وتحرير اخطار الحق العيني

وابلاغ المنفذ عليه الانذار ومحضر الحجز واخطار الحق العيني وحضور

الاستاذ جرمانوس عن المنفذ عليه الجلسة المخصصة للبيع بالمزاد العلني

وصدور قرار الاحالة بمواجهته واجراء معاملات نشر ولصق اعلانات

المزايدة وانه كل هذه الاجراءات لا يمكن القول ان المنفذ عليه قد بقي

غريبا عن المعاملة وانه يحق له بعد 14 سنة من قرار الاحالة الطعن

باجراءاتها ابطالا لها مع هذا القرار وذلك سندا للمادتين 774 و765 ا م م

قديم كما قرره القرار المستأنف فقضت بتصديقه.

وحيث ان المحكمة الاستئنافية بتعليلها الوارد وتصديق الحكم البدائي

القاضي برد ابطال المعاملة التنفيذية سندا لاحكام المادتين 774 و765 ا م

م تكون قد اتت على ما اثاره المميز لهذه الناحية وقضت برده متوافقة مع

القانون مما يوجب رد السبب المخالف .