Court of Cassation, civil chamber 01/08/1991
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1991
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/1991
- Date
- 01/08/1991
- President
- سليم العازار
- Members
- معوشي، عويدات
- Source
- Lebanese University
- لا دعوى بدون مصلحة تعريف المصلحة المعنوية كأساس للادعاء ومدى شمولها الشعور بالمسؤولية تجاه القريب
-
بما انه لا ادعاء بدون
مصلحة وكذلك لا طعن بدون توفر المصلحة عملا بالمادة 9 مدنية
انه توفر المصلحة يعني بالنسبة لطرق الطعن بالاحكام ان يكون الحكم او
القرار المطعون فيه قد الحق ضررا شخصيا بالطاعن.
وبما ان المميز يتذرع بان له مصلحة في الطعن بالقرار لان عليه موجب
ضمان حق شقيقته وحق شقيقه
وبما ان المميز للقول بانه ضامن لحق شقيقه في المأجور موضوع الدعوى
يستند الى العبارة الوارده في الشروط الخصوصية من العقد وهي التالية
"شرط ان يسكن المستأجر المذكور مع والده وعائلته"
وبما ان العبارة المبينة اعلاه بحد ذاتها لا ترتب اي موجب ضمان على
المميز المستأجر تجاه شقيقه عاصم الذي كان قد استعمل حقه بالطعن بذات
القرار ورد طعنه اساسا
وبما ان المميز يستند للقول بانه ضامن لحق شقيقته بالشقة التي تشغلها
الى انه هو الذي وقع عقد الايجار معها بالنسبة لتلك الشقة وان القرار
المطعون فيه اعتبر هذا العقد صوريا بين المميز وشقيقته
وبما ان شقيقة المميز لم تكن فريقا في الدعوى بكافة مراحلها وبالتالي
فان القرار المطعون فيه لا يعتد به بوجهها ولا يضر بها لاعمال نظرية
الضمان التي يتذرع بها المميز
وبما انه يتبين من الاطلاع على الملف البدائي والاستئنافي ان المميز
كان خلال سير الدعوى في المرحلتين بطلب اخراجه من المحاكمة بحجة انه
ترك الماجور موضوع طلب الاخلاء وانه لم يعد له حق في التمديد القانوني
وبما انه وبعد اقرار المميز بتركه المأجور وسقوط حقه في التمديد
القانوني وعلى ضوء عدم ترتب موجب ضمان على المميز تجاه شقيقه وشقيقته
بنتيجة القرار المطعون فيه ينتفي ادعاء المميز بالتحاق اي ضرر فيه من
جراء القرار المطعون فيه
وبما ان الشعور بالمسؤولية تجاه القريب لا يكون المصلحة المعنوية التي
تجيز الادعاء في القضية الحاضرة.
وبما ان مصلحة المميز بتقديم طلب النقض تكون والحال ما تقدم غير
متوفرة واستدعاء التمييز يكون اذا مستوجبا عدم القبول لعدم توفر المصلحة