Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/07/1991

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1991

Court
تمييز مدني
Number
44/1991
Date
26/07/1991
President
سليم العازار
Members
عويدان، معوشي
Source
Lebanese University

- مدى رقابة محكمة التمييز على اختصاص محكمة الاستئناف الناظرة بمشاكل التنفيذ على الطريقة المتبعة لدى القضاء المستعجل ومدى تصديقها لاساس النزاع

-

بما انه اذا لم يصبح رئيس دائرة التنفيذ مختصا

بالفصل في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ الا بمقتضى المادة

829 مدنية جديدة الا انه كان من حقه منذ القدم وما زال سواء في ظل قانون

الاصول المدنية السابق ام في ظل القانون الحالي ان يقدر على الطريقة

المتبعة لدى القضاء المستعجل مدى جدية المشكلة غير المتعلقة بالاجراءات

التي يثيرها المنفذ عليه فيقرر وفقا لمقتضيات الحال وقف التنفيذ او

متابعته او امهال المنفذ عليه مدة محددة لمراجعة محكمة الموضوع تحت

طائلة متابعة التنفيذ.

وبما ان المميزين لم يبينوا اين وكيف تجاوزت صلاحيتها محكمة الاستئناف

الناظرة بمشاكل التنفيذ على الطريقة المتبعة لدى القضاء المستعجل واين

وكيف تصدت للاساس ولم يبينوا ما هو المستند الذي فاضلته على غيره او

المستند الآخر الذي اهملته وبقي كلامهم في هذا الموضوع من قبيل

العموميات فضلا عن انه ظهر لهذه المحكمة العليا بعد مراجعة القرار

الاستئنافي المطعون فيه ان محكمة الاستئناف لم تجد عناء كبيرا لرد

الاسباب التي تذرع بها المنفذ عليه اذ بدت لها غير جدية من الظاهر مما

لم يعد معه ممكنا القول بانها تصدت للاساس او غاضت فيه.

- شروط تنفيذ الحكم الاجنبي السوري في لبنان

-

بما انه

خلافا لما يدلي به المميزون فان القرار الاستئنافي المطعون فيه عالج على

طول الصفحات 3 و4 و5 ما اثاره المنفذ عليهم من مخالفة مزعومة للحكم

السوري الجاري تنفيذه في لبنان لاحدى القواعد العامة الدولية' وبين انه

ليس فيه اية مخالفة لاية قاعدة عامة' اذ ان العقد موضوع الدعوى جرى

توقيعه في حلب بين متعاقدين سوريين مقيمين في حلب على مؤسسة تجارية

تعتبر مالا منقولا موجودا في لبنان وقد اتفق المتعاقدون على ايلاء محاكم

حلب صلاحية النظر في كل نزاع يطرأ من جراء تنفيذ العقد.

وبما ان القرار الاستئنافي استخلص ايضا من ظاهر الحال ان الادعاء

بالتحايل على القانون - قانون الايجارات - من جراء ايلاء محاكم حلب

صلاحية النظر في النزاع' ليس بالادعاء المتصف بالجدية الذي يستوجب

التوقف عنده' لانه ليس في المستندات المبرزة او في مجمل الوقائع ما

يثير اي شك من هذا القبيل' كما ان القرار المطعون فيه لم يجد في العقد

موضوع النزاع او في الحكم السوري الجاري تنفيذه ما يتعارض من الظاهر

والنظام العام اللبناني.

وبما ان القرار الاستئنافي لم يخالف اذا المادة 4 مدنية قديمة' او اي

نص قانوني آخر' مما يوجب رد السبب الثاني بجميع تفرعاته' ومعه طلب

النقض برمته.