Court of Cassation, civil chamber 27/06/1991
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1991
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1991
- Date
- 27/06/1991
- President
- عاطف النقيب
- Members
- نور الدين، عوجى
- Source
- Lebanese University
- مفهوم تشويه الوقائع والمستندات .
-
وحيث ان محكمة
الاساس تستقل في تفسير المستندات وتقدير الوقائع جدية ما يدلي به
امامها من اقوال الفرقاء والشهود لتكوين قناعتها ولا رقابة عليها من قبل
هذا المرجع الا اذا فسرت هذه المستندات خلافا لمضمونها الصريح او
اثبتت وقائع او اقوالا خلافا لما وردت عليه بصورة واضحة وصريحة.
وحيث ان العبرة ليست في ما يقوله المميز في لوائحه او اثناء استجوابه
لتكوين قناعته بل في تقديرها لجدية هذه االاقوال واقتناعها بها فلا مجال
بالتالي للقول بتشويه اقواله اذا لم تأخذ بها المحكمة الى القول بعدم
جدية الادعاء مما يوجب رد السبب المدلى به برمته.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة حق محكمة الاساس بتقدير وسائل الاثبات .
-
حيث ان فقدان
الاساس القانوني يتوفر عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية معينة دون
بيان كاف او واضح للوقائع التي تبررها.
وحيث انه فضلا عن كون محكمة الاستئناف لم تقرر ان مهلة العقد تنتهي في
1973/12/24 وذلك خلافا لما يدلي به المميز فان ما ذكرته المحكمة بانه
كان عليه ان يباشر منذ ذلك التاريخ التدابير القانونية في حين ان المهلة
الممنوحة له بموجب العقد تنتهي في 1974/01/03 لا يشكل نتيجة قانونية
غير مسندة لوقائع كافية لتبريرها بل واقعة من الوقائع التي افترضتها
المحكمة في سياقه تكوين قناعتها بعدم جدية قول المميز بان هنالك شاريا
للعقار.
حيث ان نص الفقرة السادسة من المادة 708 اصول مدنية لا ينطبق على ما
ذكر اعلاه فلا مجال بالتالي للقول بفقدان الاساس القانوني للقرار
المطعون فيه مما يوجب رد السبب المدلى به.
- مفعول عدم بيان المستأنف الاسباب القانونية لاستئنافه.
-
حيث ان ما يترتب على محكمة الاستئناف بحقه هو المسائل القانوني
التي تحدد بالضبط السبب القانوني الذي يستند اليه المستأنف طعنا في
حكم المستأنف .
وحيث ان المحكمة غير ملزمة باستعادة كافة اقوال المستأنف طالما انه لم
يتبين بوضوح ما هي النقطة القانونية التي تشكل سببا قانونيا لاستئنافه.
وحيث يتبين مما اورده المميز تحت هذا السبب من "انه من بين الدفوع
والانتقادات الموجهة للحكم البدائي اورد بما يفيد ان العقد قائم ...
الخ ..." لا ينطبق على المبدأ المقرر اعلاه لانه لا يترتب على المحكمة
استنتاج ما يمكن ان يكون المستأنف ارداه من الدفوع والانتقادات طالما
انه لم يحدد سببا قانونيا واضحا يسند اليه مراجعته.