Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/1991

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1991

Court
تمييز مدني
Number
40/1991
Date
27/06/1991
President
سليم العازار
Members
معوشي، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاستحضار التمييزي شكلا وحق المحكمة بتقدير اساءة استعمال الحق بالمداعاة استنادا الى اسباب تمييزية غير مقبولة.

-

بما ان الاسباب المدلى بها المبينة اعلاه المسماة تمييزية لا

تصلح لان تسمى بهذا الاسم وهي ابعد ما تكون عن الاصول والقواعد الواجب

اتباعها امام المحكمة العليا ولا ترى بالتالي هذه المحكمة من داع للتوقف

عندها مما يوجب اهمالها.

وبما ان الجهة المميزة بتقديهما مثل هذا التمييز وبادائها بمثل هذه

الاسباب المبينة اعلاه قداساءت استعمال حقها بالمداعاة مما يوجب تطبيق

احكام المادتين 10 و11 مدنية بحقها.