Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/1991

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1991

Court
تمييز مدني
Number
19/1991
Date
27/06/1991
President
عاطف النقيب
Members
عوجى، معلوف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تنفيذ البائع لالتزامه بفك التأمين العقاري قبل ان يدفع المشتري الثمن على دعوى الغاء البيع.

-

وحيث ان محكمة

الاستئناف بقرارها المطعون فيه باعتبارها ان الجهة المستأنفة كانت

محقة في طلبها فان التامين وشطب اشارته قبل دفع القسط الاول بالاستناد

للتعليل القانوني الذي اعتمدته والقائم على وجوب قيام البائع بالتزامه

قبل ان يدفع الشاري القسط الاول من الثمن تكون قد استبعدت حكما طلب

الغاء العقد المقدم من البائع لعدم وفائه هو بالتزامه ولا تكون بالتالي

خالفت المادة 241 موجبات وعقود لعدم التئام شروط الالغاء.

- مفهوم تشويه المستندات والوقائع واختصاص محكمة الاستئناف لجهة تفسير مضمون العقد.

-

حيث ان بنود العقد تشكل وحدة متكاملة مما

يوجب تفسيرها في ضوء تكامل هذه البنود.

وحيث ان تشويه المستندات يقع عندما تقرر المحكمة نتيجة معينة او تذكر

واقعة مخالفة للنص الصريح المثبت في المستندات .

وحيث ان محكمة الاساس تستقل في تفسير مضمون المستندات ما لم يقع

تشويه لنصها الصريح على ما ذكر اعلاه.

وحيث ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان من حق الشاري ان يطلب ان تكون

صحيفة العقار خالية من اية اشارة للرهن او لوقوعات اخرى حسبما جاء في

المادة 15 من العقد تكون قد توافقت مع هذه المادة ولم تشوه مضمونها كما

لم تثبت اية واقعة مخالفة كما ورد في المادتين 3 و8 من العقد مما يوجب

رد السبب المدلى به لهذه الجهة لعدم قانونيته.

- الحكم بها لم يطلب لجهة اعادة التأمين للمؤمن دون طلب منه.

-

حيث انه وفقا لما صار بحثه تحت السبب الاول فان موضوع امهال المميز

عليهما للتنفيذ جاء بصورة افتراضية ولم يكن له من تأثير على السند

القانوني للحل المقرر فلا مجال بالتالي للقول بان المحكمة حكمت عليهما

باكثر مما طلبا. كما ان اعادة مبلغ التأمين للمستأنف الذي قبل استئنافه

يتم بحكم المادة 65 اصول مدنية وليس من داع للمطالبة به صراحة من قبل

المستأنف مما يحول دون القول بان المحكمة حكمت باكثر مما طلب مما يوجب

السبب الثالث برمته.

- رقابة محكمة التمييز على اساءة استعمال احد الفرقاء لحقه بالادعاء.

-

حيث ان محكمة الاساس تستقل في تقديرها اذا كان احد

الفرقاء اساء استعمال حقه بالمقاضاة ولا رقابة لهذا المرجع عليها بهذا

الشأن مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.