State Council 16/03/2015
شورى حكم رقم : 395 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 395/2015
- Date
- 16/03/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
لقد ميزت الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98 بين الوظائف الادارية والوظائف ذات الطابع الفني، وبما ان المستدعي يشغل وظيفة مدقق في مجال المعلوماتية في ملاك قوى الامن الداخلي وهي وظيفة فنية، لذلك يقتضي اعلان حقه بتطبيق احكام الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98 المتعلق بالوظائف الفنية من الفئة الرابعة الرتبة الاولى على راتبه، وابطال القرار المطعون فيه الذي قضى خلاف ذلك.