Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/01/1994

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1994

Court
تمييز مدني
Number
3/1994
Date
18/01/1994
President
روجيه شدياق
Members
عسيران، مرتضى
Source
Lebanese University

- امكانية الغاء عقد البيع العقاري لاستحالة تنفيذه.

-

وبما انه

سندالاحكام المواد 242 و243 و341 موجبات عقود اذا اصبح موضوع الموجب

بعد نشأنه' مستحيلا على الوجه القانوني يحل العقد حكما وتلقائيا لمجرد

الاستحالة' وتسقط الموجبات المقابلة لسقوط ما يقابلها' واذا قام نزاع

حول العامل الذي سبب الاستحالة فان على القاضي ان يتحقق من وقوع هذا

العامل واذا توافرت الشروط القانونية يعلن الغاء العقد تبعا لهذه

الاستحالة فيعود الطرفان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

وبما انه جاء في احالة رئيس المكتب الفني في النبطية الرقم 208/م

تاريخ 18 ايلول 1989 الى جانب المحكمة الابتدائية في النبطية بالاستناد

الى مذكرة المدير العام للتنظيم المدني الرقم 145 تاريخ 20 تموز 1987

المبنية على المحضر الرقم 6 الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني'

ان حق التعلي اصبح اصبح اعتبارا من تاريخ 20 تموز 1987 غير مسموح به

)المستندان مرفقان بلائحة المميز الابتدائية المسجلة في 19 ايلول 1989(.

وبما انه سندا للمادة 393 موجبات وعقودا ان بيع العقار او الحقوق

العينية المترتبة على عقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا من

تاريخ قيده في السجل العقاري.

وبما انه في مجال آخر شبيه للمسألة المعروضة وبالنسبة لنظام ادارة

العقار المبني المشترك اعتمدت المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 88

الصادر في 16 ايلول 1983 القاعدة عينها عندما اعتبرت انه "لا يجوز ان

يتضمن النظام اي نص يتعارض مع احكام القوانين والانظمة الالزامية ولا

سيما احكام قوانين وانظمة البناء' واذا ورد غير نافذ حتى بين الفرقاء.

وبما ان اثار الوضع القانوني الناشىء عن عقد البيع موضوع النزاع لم يتم

اذا جمعها في ظل النظام السابق الذي كان يسمح للمالك بالتصرف بحق

التعلي وبالتالي فان النظام الجديد المتسم بصفة النظام العام الذي يمنع

هذا التصرف هو الواجب التطبيق طالما ان القيد في السجل العقاري لم يتم

قبل صدور هذا النظام وصيرورته نافذا.

وبما انه تأسيسا على ما تقدم فان عقد البيع المتكون بين الفريقين يعتبر

ملغى لاستحالة التنفيذ. وتكون دعوى المدعي المستأنف المميز عليه

اسماعيل ابراهيم مهنا الرامية الى الزام خصمه بتنفيذ مضمون عقد البيع

وبالتالي 1711 من منطقة الزاهراني مردودة.