Court of Cassation, civil chamber 05/04/1994
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1994
- Date
- 05/04/1994
- President
- روجيه شدياق
- Members
- مرتضى، عسيران
- Source
- Lebanese University
- مفهوم محل الاقامة الحقيقي للمدعي عليه.
-
وبما ان الفقرة الثالثة من
المادة 830 محاكمات مدنية نصت على ان "الاختصاص في تنفيذ الاسناد
والتعهدات الرسمية والعادية وسائر الاوراق القابلة للتنفيذ مباشرة
)يكون( للدائرة التابع لها مقام المنفذ الحقيقي او المختار او محل سكنه
اذا لم يكن له مقام الخ.......
وبما ان محكمة الاستئناف فسرت الفقرة الثالثة من المادة 830 محاكمات
مدنية بقولها ان المقام الحقيقي وفي هذه الفقرة المحل الذي يقيم فيه
الشخص عادة وبصورة فعلية ومستقرة بحيث يمارس فيه نشاطه ومركزا رئيسيا
الاعمال' مضيفة ان المقام الحقيقي يفترض وجودا فعليا مستمرا في مكان
وان يقترن بنية الاستقرار بتوفر ارادة البقاء في هذا المكان واتخاذه
مركزا واعتبرت الاستئناف انه لم يكن للمميز اقامة فعلية في بلدة العين
او توفرت لديه نية الاستقرار رغم وجود له فيها.
وبما انه يستشف من اقوال المميز وبالرغم من الغموض الذي يكتنفها انه لا
يعيب في الواقع على القرار الاستئنافي الذي جاء في تفسير الفقرة
الثالثة من المادة 830 محاكمات مدنية بقدر ما يعيب عليها الخطأ في
تطبيق احكام الفقرة في القضية الراهنة مدعيا ا" ان محل اقامة المطلوب
النقض ضده هو بلدة العين حيث هو مقيم حيث سجل نفوسه وحيث تعترف له
الدولة اللبنانية بالوجود القانوني والسياسي والاجتماعي حيث يملك بيتا
يسكن فيه صيفا وله املاك يستثمرها في الزراعة واقارب يتردد عليهم
دائما.
وبما ان محكمة الاستئناف استخلصت من مجمل معطيات الملف وبالاستناد الى
حقها في تقدير الوقائع ومستنداتها الذي لا يقع تحت رقابة المحكمة
العليا طالما انها لم تشوه الوقائع - وهذا لا يدعيه - انه لم يكن للمميز
عليه اقامة فعلية في بلدة العين فقررت تبعا تصديق الحكم الابتدائي
القاضي وعدم اختصاص دائرة تنفيذ بعلبك المعاملة موضوع الدعوى وابطال
التنفيذ لهذا السبب .
- تحديد دائرة التنفيذ المختصة للنظر في التنفيذ على حق عيني عقاري.
-
وبما ان العبرة في تحديد دائرة التنفيذ المختصة تكون لموضوع الطلب فاذا
كان الطلب يرمي الى تنفيذ عيني عقاري يكون الاختصاص لدائرة التنفيذ
الواقع العقار المطلوب التنفيذ عليه في منطقتها كما نصت على ذلك
المادتان 830 فقرة 3 و948 محاكمات مدنية اما اذا كان الطلب يرمي الى
تنفيذ شخصي فان الاختصاص يكون للدائرة التابع لها مقام المنفذ عليه
الحقيقي او المختار او محل سكنه الخ... الاحكام المادة 810 فقرة 3 عينها
المار ذكرها وذلك حتى لو ادت المعاملة بالنهاية الى التنفيذ على حق
عيني على ان تستناب عند الاقتضاء الدائرة الواقع في منطقتها العقار او
الحق العيني موضوع التنفيذ.
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان "المقصود في
العبارة الواردة في المادة وفقرتها الثالثة من انه " اذا تعلق التنفيذ
بعين منقولة او غير منقولة فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة
الكائنة فيها تلك العين" ان موضوع الدين المطلوب تنفيذه يجب ان يكون
متعلقا بعين منقولة او وغير منقولة اي ان يكون طلب التنفيذ واقعا على
العين التي هي اساس هذا الطلب كسند الدين المرفق بتأمين مثلا" وخلصت
محكمة الاستئناف الى القول ان هذا الامر غير متوفر في طلب التنفيذ
المقدم من المستأنف )المميزة( الى دائرة تنفيد بعلبك فقررت اعتبار
الدائرة المذكورة دون اختصاص للنظر بطلب التنفيذ.