Court of Cassation, civil chamber 26/05/1991
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1991
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/1991
- Date
- 26/05/1991
- President
- روجيه شدياق
- Members
- مرتضى، عسيران
- Source
- Lebanese University
- امكانية رد المراجعة التمييزية لانتفاء الموضوع.
-
بما ان المميز طلب اعتبار مراجعته التمييزية الاولى الرقم 238/89 اصبحت
بدون موضوع بالتالي حصر البحث بالمراجعة الثانية الرقم 158/93 المضموم
ملفها الى ملف المراجعة الاولى في حين ان الجهة المميز عليها طلبت رد
المراجعة التمييزية الاولى.
وبما ان القرار الاستئنافي موضوع المراجعة التمييزية الثانية اعتبر ان
الاستئناف الذي اقترن بالقرار المذكور عدم تصحيحا لعيب اعترى
الاستئناف الاول والذي اقترن بالقرار موضوع المراجعة التمييزية الاولى
وانه جاء بدلا عن الاستئناف الاول المذكور.
وبما ان المراجعة الاولى التي تقدمت طعنا بالقرار الذي اقترن به
الاستئناف الاول اصبحت بدون موضوع.
وبما ان المميز لم يصرح برجوعه عن المراجعة التمييزية الاولى مكتفيا
بطلب اعتبار انها اصبحت بدون موضوع فيقتضي رد المراجعة المذكورة
لانتفاء الموضوع.
- امكانية الغاء عقد البيع اذا رفض المشتري تسجيل العقار بحالته الراهنة.
-
وبما ان القرار الاستئنافي استند لالغاء عقد
البيع الى تمنع الشاري عن الاستجابة الى الانذار الصادر عن البائع
للحضور لدى الدوائر العقارية من اجل اجراء معاملة تسجيل العقار' وذلك
بالاضافة الى مضمون كتابه الى رئيس مكتب المعاون المختص اعلام هذا
الاخير بعدم قبوله التسجيل الا بعد قيام البائع برفع كافة الوقوعات
الواردة على صحيفة العقار العينية.
وبما ان ادعاء المميز بفقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني لم
يتعرض للشيء الاخر من السبب الذي بنت عليه محكمة الاستئناف قرارها
توصلا للحكم بالغاء العقد والمبني على مضمون الكتاب الذي وجهه المميز
الى رئيس مكتب المعاون والمتضمن اعلام هذا الاخير بعدم قبوله التسجيل
الا بعد قيام البائع بشطب كافة الوقوعات الواردة على صحيفة العقار
العينية.
وبما ان هذا الشىء من السبب المذكور لا يزال قائما وهو يكفي وحدة يكفي
وحدة لتبرير النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في قرارها
المميز للقول بثبوت رفض الشاري )المميز( للاستجابة الى الانذار بتسجيل
العقار المباع منه بحالته الحاضرة مما يوجب رد السبب التمييزي الثاني.
وبما ان المادتين 429 و430 موجبات وعقود تنصان ضمن الضمان الواجب على
البائع للمشتري كما ان المادة 470 موجبات وعقود تكرس حق الشاري بحبس
ثمن المبيع لديه في بعض الحالات فيكون ادعاء المميز لمخالفته القرار
الاستئنافي المطعون في احكام المواد الانفة الذكر مستوجب الرد لان
القواعد المنصوص عنها في هذه المواد بقيت غريبة عن السبب الذي ركزت
عليه محكمة الاستئناف قرارها عندما قضت بالغاء العقد والمبني على رفض
الشاري )المميز( اجراء معاملة تسجيل العقار بحالته الراهنة.
وبما ان السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة القانون يكون مردودا
في شقيه الاول والثالث .