Court of Cassation, civil chamber 31/05/1994
تمييز مدني حكم رقم : 97 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 97/1994
- Date
- 31/05/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن تمييزا بدعوى الايجارات .
-
بما انه يتعين بادىء ذي بدء بحث
قابلية القرار المطعون فيه للطعن عن طريق التمييز.
وبما ان هذا البحث يستوجب تحديد ماهية الدعوى وما اذا كان موضوعها
خاضعةلاحكام القانون رقم 160/92
وبما انه من الرجوع الى الملف الابتدائي تبين ان الدعوى تتكون من
ادعائين الاول اصلي مقدم من المميز عليه بوجه المميز ويتضمن الزام هذا
الاخير باخلاء المأجورلان الاجارة هي موسمية وانتهت مدة عقد الايجار
الثاني مقابل ومقدم من المميز بوجه المميز عليه ويتضمن اثبات سنوية
الاجارة وخضوعها لاحكام التمديد والزام المميز عليه بتنظيم عقد اجارة
سنوية بمبلغ حدده.
وبما انه ما يدلي به المميز من ان موضوع الدعوى يتعلق فقط بالاجارة
الموسمية من تجاهل للادعاء المقابل المقدم منه نفسه وموضوعه كما ورد
اعلاه ان الاجارة هي سنوية وخاضعةلاحكام التمديد القانوني.
وبما ان جميع العقود الخاضعة لاحكام التمديد تنطبق عليها احكام القانون
رقم 160/92 وبما ان المادة 21 من القانون رقم 160/92 اخضعت القرارات
الاستئنافية الصادرة في الدعاوى التي يرعاها القانون المذكور لجهة
قابليتها للتمييز بشرط وهو ان موضوع الدعوى الاسقاط من حق التمديد مع
ثمة تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي.
وبما ان موضوع الدعوى الحاضرة المقدمة من المميز بشكل ادعاء مقابل ليس
الاسقاط من حق التمديد بل اثبات سنوية الاجارة فلا يكون القرار
الاستئنافي الصادر فيها قابلا للطعن عن طريق التمييز.
وبما انه اذا كان القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن عن طريق التمييز لا
يتعين بحث الاسباب المدلى بها طعنا بالقرار موضوع الطعن.