Court of Cassation, civil chamber 14/04/1994
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1994
- Date
- 14/04/1994
- President
- روجيه شدياق
- Members
- مرتضى، عسيران
- Source
- Lebanese University
- امكانية اثبات عقد البيع بين الاب وابنه بالبينة الشخصية والقرائن.
-
وبما ان المادة 254 محاكمات مدنية نصت في بندها
الاول على عدم قبول شهادة الشهود "لاثبات العقود وغيرها من التصرفات
القانونية التي يقصد بها انشاء حقوق التزامات او انتقالها او تعديلها او
انقضاؤها اذا كانت قيمتها تتجاوز... او اذا كانت غير معينة القيمة.
وبما ان المادة 257 من القانون عينه استثنت من القاعدة المذكورة بعض
الحالات واجازت بالتالي الاثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة
المدعى به في بعض المواد والحالات ومنها حسبما ورد في الفقرة الرابعة
من المادة"اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية موضحة انه يكتفي
بمجرد الاستحالة المعنوية )والتي( تنشأ خصوصا... عن علاقات القربى بين
الاصول والفروع..."
وبما ان المادة 257 المذكورة لم تميز بين العقود وسائر التصرفات
القانونية الوارد ذكرها في المادة 254 والتي يقصد بها انشاء الحقوق
والالتزامات وانتقالها او تعديلها او انقضاءها بل ان النص ورد بصورة
عامة وغير حصرية' بحيث ان الاستثناء المنصوص عنه في المادة 257 تشمل
جميع العقود وسائر التصرفات القانونية.
وبما ان عقد البيع المدعى حصوله بين اب وابنه والذي هو موضوع الدعوى
الحاضرة' لا يخرج عن كونه من العقود او التصرفات القانونية التي نصت
عليها المادة 254 محاكمات مدنية والتي يشملها الانشاء الوارد في البند
الرابع بين المادة 257 وذلك ان في مجال التصرفات القانونية لا يمكن حصر
كلمة دائن ومدين بمعناها المادي فقط الذي يقتصر على مقرض مال وتقرض
انما معناها في مجال التعامل القانوني يتعدى ذلك ليشمل الدائن والمدين
بموجب قانوني.
وبما ان محكمة الاستئناف عندما قضت بخلاف ذلك معتبرة ان مجال تطبيق
الفقرة الرابعة من المادة 257 محاكمات مدنية ينحصر في الحالة التي تكون
فيها العلاقة المكونة بين الاصول والفروع علاقة دائن بمدين' تكون اخطأت
في تفسير النص المذكور كما انها تكون اخطأت في تطبيق المبدأ الذي نصت
عليه المادة 254 وعرضت بالتالي قرارها للنقض .