Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1994

Court
تمييز مدني
Number
2/1994
Date
14/04/1994
President
روجيه شدياق
Members
مرتضى، عسيران
Source
Lebanese University

- امكانية اثبات عقد البيع بين الاب وابنه بالبينة الشخصية والقرائن.

-

وبما ان المادة 254 محاكمات مدنية نصت في بندها

الاول على عدم قبول شهادة الشهود "لاثبات العقود وغيرها من التصرفات

القانونية التي يقصد بها انشاء حقوق التزامات او انتقالها او تعديلها او

انقضاؤها اذا كانت قيمتها تتجاوز... او اذا كانت غير معينة القيمة.

وبما ان المادة 257 من القانون عينه استثنت من القاعدة المذكورة بعض

الحالات واجازت بالتالي الاثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة

المدعى به في بعض المواد والحالات ومنها حسبما ورد في الفقرة الرابعة

من المادة"اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية موضحة انه يكتفي

بمجرد الاستحالة المعنوية )والتي( تنشأ خصوصا... عن علاقات القربى بين

الاصول والفروع..."

وبما ان المادة 257 المذكورة لم تميز بين العقود وسائر التصرفات

القانونية الوارد ذكرها في المادة 254 والتي يقصد بها انشاء الحقوق

والالتزامات وانتقالها او تعديلها او انقضاءها بل ان النص ورد بصورة

عامة وغير حصرية' بحيث ان الاستثناء المنصوص عنه في المادة 257 تشمل

جميع العقود وسائر التصرفات القانونية.

وبما ان عقد البيع المدعى حصوله بين اب وابنه والذي هو موضوع الدعوى

الحاضرة' لا يخرج عن كونه من العقود او التصرفات القانونية التي نصت

عليها المادة 254 محاكمات مدنية والتي يشملها الانشاء الوارد في البند

الرابع بين المادة 257 وذلك ان في مجال التصرفات القانونية لا يمكن حصر

كلمة دائن ومدين بمعناها المادي فقط الذي يقتصر على مقرض مال وتقرض

انما معناها في مجال التعامل القانوني يتعدى ذلك ليشمل الدائن والمدين

بموجب قانوني.

وبما ان محكمة الاستئناف عندما قضت بخلاف ذلك معتبرة ان مجال تطبيق

الفقرة الرابعة من المادة 257 محاكمات مدنية ينحصر في الحالة التي تكون

فيها العلاقة المكونة بين الاصول والفروع علاقة دائن بمدين' تكون اخطأت

في تفسير النص المذكور كما انها تكون اخطأت في تطبيق المبدأ الذي نصت

عليه المادة 254 وعرضت بالتالي قرارها للنقض .