Rulings

State Council 16/03/2015

شورى حكم رقم : 400 /2015

Court
شورى
Number
400/2015
Date
16/03/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

لقد ميزت الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98 بين الوظائف الادارية والوظائف ذات الطابع الفني، وبما ان المستدعي يشغل وظيفة معلم طلاء سيارات في ملاك القوى الامن الداخلي وهي وظيفة فنية، لذلك يقتضي اعلان حق المستدعي بتطبيق احكام الجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 المتعلق بالوظائف الفنية من الفئة الرابعة الرتبة الثانية على راتب المستدعي، وابطال القرار المطعون فيه الذي قضى خلاف ذلك.