Court of Cassation, civil chamber 08/03/1994
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1994
- Date
- 08/03/1994
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عسيران، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- شروط ادخال الشخص الثالث في المحاكمة
-
وبما ان المادة 45 محاكمات
مدنية اجازت للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث في
المحاكمة اذا رأت ان من شأن هذا التدبير ان يسهل الحكم بالدعوى الاصلية
ويؤدي الى اظهار الحقيقة' وان فيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم او احدهم او
حقوق المقرر ادخاله
وبما ان الفقرة الثانية من المادة 45 المشار اليها اوجبت ان يبلغ القلم
الشخص الثالث قرار الادخال
وبما ان المادة 372 محاكمات مدنية نصت على انه "لا يصح على الاطلاق
اصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه او يمكن من ابداء دفاعه
وبما ان حق المحكمة ادخال الغير في المحاكمة بامر منها لا يكون من اجل
اشتراكه في سماع الحكم بحيث تصبح الدعوى محكوما بها في مواجهته' ولكن
ليس للمحكمة ان تدخل في الدعوى شخصا من الغير للحكم عليه لمصلحة احد
الخصوم او للحكم على احد هؤلاء الخصوم لمصلحته بغياب اي طلب بهذا
المعنى والا تكون قضت بما لم يطلب
وبما ان الغاية من ابلاغ القلم الشخص الثالث قرار الادخال المتخذ من
المحكمة تلقائيا يكمن في تمكين الشخص المذكور من ابداء دفاعه وقد كرست
المادة 372 محاكمات مدنية هذه القاعدة بالمطلق
وبما انه ثبت من القرار الاستئنافي المطعون فيه ان المدعي المميز
تمييزا تبعيا السيد يحي الخليل قدم ادعاءه لدى الغرفة الابتدائية
بمواجهة الشركة المدعى عليها "مصطفى الحريري وشركاه" بشخص مدير الشركة
السيد مصطفى الحريري ولم يوجه دعواه الى المميزين تمييزا اصليا السيدين
مصطفى ومحمود الحريري بصفتهما الشخصية الا ان محكمة الاستئناف قضت
تلقائيا في قرارها النهائي المميز وبغياب اي طلب من الخصوم ادخال
الشخصين المذكورين المدعى عليهما بصفتهما الشخصية )بالنظر لما لذلك من
فائدة لصيانة حقوق الخصوم في الدعوى" كما قالت بعد اخراج شركة "مصطفى
ومحمود الحريري وشركاه" المدعى عليها الاصلية من المحاكمة وحصر الدعوى
بالمقرر ادخالهما المذكورين' كما انها قضت بان واحد في قرارها النهائي
المميز عينه' ودون ان يصدر عن المدعي المميز تمييزا طارئا السيد يحيى
الخليل اي طلب ضد الشخصين المقرر ادخالهما' ودون ان يبلغا قرار
الادخال' الغاء عقدي 24 حزيران 1988 و24 شباط 1989 ' والزام الشخصين
المذكورين بان يدفعا له مبلغ ماية وعشرة الاف دولار اميركي او ما
يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع مع لواحقه' والزامهما ايضا
بتعويض اضافي قدره خمسة وعشرين الف دولار اميركي مع لواحقه الخ...
وبما ان محكمة الاستئناف وتكون بذلك قد خالفت احكام المادة 45 من قانون
اصول المحاكمات المدنية والمبادىء التي ترعى شروط واصول ادخال الشخص
الثالث من قبل المحكمة وآثاره كما انها تكون خالفت احكام المادة 372 من
القانون عينه التي تنظم شروط واصول تأمين ممارسة حق الدفاع امام المحاكم
وعرضت قرارها للنقض برمته لهذين السببين