Court of Cassation, civil chamber 05/04/1994
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1994
- Date
- 05/04/1994
- President
- روجيه شدياق
- Members
- مرتضى، عسيران
- Source
- Lebanese University
- اصول طلب نقل الدعوى الجزائية حفاظا على الامن العام
-
حيث انه
يتبين من كتاب حضرة النائب العام التمييزي ومرفقاته انه يتعذر سوق
المتهم حسن كركي الموجود في سجن روميه الى محافظة النبطيةلاسباب امنية
ذلك ان السجين المذكور يعتبر من السجناء الخطرين كونه من محافظة الجنوب
وينتمي الى احد الاحزاب النافذة هناك ومن شأن ذلك ان يتسبب بحصول
اشكال امني.
وحيث ان المحكمة ترى حفاظا على السلامة العامة ولحسن سير العدالة وعملا
باحكام المادتين 418 و420 أ.م.ج نقل الدعويين المشار اليهما اعلاه من
لدى محكمة جنايات النبطية الى محكمة جنايات بيروت من النقطة التي
وصلتا اليها واعتبار المعاملات المجراة من قبل المحكمة التي كانت عالقة
لديها هاتين الدعويين صحيحة.