Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/1994

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1994

Court
تمييز مدني
Number
3/1994
Date
29/01/1994
President
حكمت هرموش
Members
خليفة، عواد
Source
Lebanese University

- مفهوم مبدأ وجاهية المحاكمة.

-

وحيث ان مبدأ الوجاهية المنصوص عنه في

المادة 373 يوجب اخبار كل خصم ما يجريه الآخر ويلزم تمكين كل خصم من

الاطلاع على الاوراق التي قدمها الفريق الآخر تأييدا لدعواه وذلك كي

يكون بامكان الفرقاء الدفاع عن مصالحهم وهم على بينة تامة بما ادلى به

كل منهم.

وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها ان طلب ضم ملف الحجز الاحتياطي قد

ورد ايضا في لائحة المميز عليه - المدعي - بتاريخ 1992/02/04 والمبلغة

من المميز والمتضمنة تكرارا لطلب ضم ملف الحجز الاحتياطي' لم تخرق

مبدأ الوجاهية ولم يأت قولها هذا مخالفا للمادة 373 اصول مدنية' بعد ان

اصبح المميز على بينة بعد تبلغه الاوراق مما ادلى فيه بوجهه فتكون محكمة

الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون.

- مفعول عقد الصلح الذي ينهي النزاع بين الفرقاء.

-

وحيث ان سبب

المخالصة المصالحة هو الرغبة في انهاء الخلافات والمنازعات المنبثقة

عن بيع اسهم في المطحنة والتي تسببت بقيام دعوى جزائية - الامر الذي

حمل الفرقاء على الاتفاق على ما ورد في تلك المصالحة.

وحيث بالنظر لما تقدم يكون لتعهد المميز بدفع مبلغ خمسين الف دولار

سبب قانوني وصحيح.

وحيث ان بعد التزام الصلح الذي يحسم النزاع يستطيع كل من الفرقاء ان

يلزم الآخر بما تم عليه الصلح ولا يعود بامكان اي منهم اثارة الادعاآت

السابقة التي تكون قد انقضت نتيجة انبرام عقد الصلح بينهم.

وحيث ان المميز من جهة اخرى لم يبين المستندات التي جرى فيها التشويه

فيكون ادلاءه بالتشويه مردودا.

وحيث على ضوء ما تقدم لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت نص المادة

196 موجبات وعقود.