Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/1994

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1994

Court
تمييز مدني
Number
49/1994
Date
29/11/1994
President
روجيه شدياق
Source
Lebanese University

- شروط اثبات الدين بواسطة القرائن القانونية.

-

وبما انه عندما تكون الورقة المدلى

بها لبدء بينة خطية على الواقعة المراد اثباتها غير مشتملة على اية

اشارة الى هذه الواقعة غير انها تثبت واقعة اخرى مرتبطة بالواقعة

المذكورة او متلازمة معها فيكون ثبوت الواقعة الاخرى من شأنه ان يجعل

الواقعة المراد اثباتها مرجحة الحصول وقابلة التصديق.

وبما ان المحكمة تعتبر ان قبض الشك بمبلغ 25 الف دولار اميركي يشكل

بدء بينة خطية على حصول عملية ايفاء دين المميز موضوع طلب التنفيذ بمبلغ

35 الف دولار اميركي على الشكل الذي وصفه المميز عليه وذلك من خلال

الثوابت التالية:

عدم ثبوت علاقة مالية سابقة بين الفريقين لقضية ال106 الف دولار اميركي

وما تفرغ عنها بحيث يكون الشك عائدا بالضرورة الى القضية المذكورة

ويؤلف عنصرا من عناصر اتفاق تصفية هذه القضية والا يكون المميز استوفى

المبلغ بدون مقابل.

حصول توقيع الشك المذكور بتاريخ 24 ايار سنة 1974 اي بعد تاريخ سند

التعهد بالدفع موضوع طلب التنفيذ في 21 ايار سنة 1974 بمدة وجيزة

حصول توقيع الشك هذا بالنزامن مع الكتابين الصادرين عن المميز والموجهين

الى النيابة العامة في الولايات المتحدة المكسيكية والى المصرف في

المكسيك والمشعرين بترك شكواه بموضوع ال106 الف دولار اميركي واعتبار

القضية منتهية تماما.

وبما ان شك 24 ايار سنة 1974 يشمل اذا بداءة بينة خطية بمفهوم البند 3

من المادة 242 محاكمات مدنية قديم تجعل واقعة ابراء ذمة المميز عليه من

الدين الناجم عن تعهد 21 ايار سنة 74 مرجحة الحصول وقابلة للتصديق.

وبما ان القرائن القانونية المقبولة في مثل هذه الحال سندا لاحكام 310

محاكمات مدنية قديم تتمثل:

- بالكتابين المرسلين بتاريخ 23 ايار سنة 74 من المميز الى النيابة

العامة في الولايات المتحدة المكسيكية والى المصرف في المكسيك والمشعرين

بتركه شكواه بموضوع ال106 الف دولار اميركي واعتبار القضية منتهية

بكاملها.

- بتصريح مخمن التركة المكلف بدفع الدين وجيه سعاده والوكيل المحامي

راميرز والوسيط محمد خليل حرب تاريخ 9 تموز سنة 74 بان مبلغ ال35 الف

دولار اميركي وصل بكامله الى المميز.

تأكد وجيه سعاده تصريحه الآنف الذكر امام قاضي الامور المستعجلة في

طرابلس

وبما ان المميز يكون والحالة ما تقدم قد استوفى مبلغ الى 35000 دولار

اميركي موضوع تعهد 21 ايار سنة 1974 كاملا بحيث تكون ذمة المميز عليه

بريئة من هذا الدين.