Court of Cassation, civil chamber 03/11/1994
تمييز مدني حكم رقم : 164 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 164/1994
- Date
- 03/11/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الطعن تمييزا بدعوى الايجارات .
-
وبما ان الدعوى قدمت
اساسا من المستدعين المستأجرين وتضمنت طلب الزام الجهة المستدعى ضدها
بتقديم الخدمات المنصوص عليها في عقد الايجار والزامها بالتعويض عن
الفترة التي لم تقدم فيها هذه الخدمات عملا بما نص عليه القانون رقم
20/82
وبما انه قدمت دعوى مقابلة من الجهة المستدعى ضدها المؤجرة بوجه الجهة
المستدعية المؤجرة وموضوعها ان الجهة المستدعية توقف سياراتها في فسحه
ملاصقة للبناء ولا تدخل في عقود الايجار فيتعين الزام المستدعى برفع
يدهم عنها واجاب المستدعون على ذلك بانه من دخولهم المأجور مكنهم المؤجر
من استعمال الفسحة المذكورة لايقاف سياراتهم فيكون دعوى المستدعى ضده
بوجههم مستوجبة الرد.
وبما ان الدعوى تكون بكل جوانبها سواء المتعلقة بالخدمات او المتعلقة
بفسحه الارض الملاصقة للبناء دعوى ايجارات .
وبما ان القرار الاستئنافي صدر في 01/01/87 فيكون القرار المذكور لجهة
قابلية للطعن عن طريق التمييز خاضعا لاحكام المادة 21 من القانون رقم
160/92
وبما ان موضوع الدعوى ليس الاسقاط من حق التمديد ولا يوجد في كل حال اي
تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي فلا يكون هذا القرار
قابلا للطعن عن طريق التمييز.