Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/09/1994

تمييز مدني حكم رقم : 142 /1994

Court
تمييز مدني
Number
142/1994
Date
01/09/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- وجوب توجيه طلب النقض ضد جميع فرقاء الدعوى الاستئنافية.

-

حيث ان النيابة العامة الاستئنافية في الشمال هي التي

استأنفت الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد في حلبا وقد قررت

محكمة الاستئناف ادخال الدولة اللبنانية في المحاكمة

وحيث ان استدعاء النقض هو موجه ضد الدولة اللبنانية فقط دون النيابة

العامة التمييزية التي كانت فريقا اصليا في المحاكمة.

وحيث انه سبق للمحاكمة ان قررت بتاريخ 1993/03/17 تكليف الفريقين

المناقشة في هذا الوضع وفي نتائجه القانونية.

وحيث ان موضوع الدعوى هو من قضايا النفوس ويتعلق بالانتظام العام ولا

يقبل التجزئة بحيث يجب ان يوجه الطعن تمييزا بوجه جميع الفرقاء في

المحاكمة الاستئنافية على ما يستفاد من المادة 624 ام م.

وحيث ان المميزين لم يبادرا رغم قرار المحكمة المشار اليه انفا الى

تصحيح الخصومة بل اصرا على عدم وجوب ادخال النيابة العامة في المحاكمة

كما تبين من لائحتها تاريخ 1993/05/27