Court of Cassation, civil chamber 03/05/1994
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1994
- Date
- 03/05/1994
- President
- حكمت هرموش
- Members
- خليفه، عواد
- Source
- Lebanese University
- اصول احتساب مهلة الاستئناف .
-
حيث
ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه مخالفته
للمادة التاسعة من القانون 91/50 والمادة 643 من قانون اصول المحاكمات
المدنية عندما اعتبر ان استئناف الحكم الابتدائي الوارد في 1989/05/31
اي بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه مقبولا في الشكل وحيث ان المادة
التاسعة من القانون 91/50 قد نصت على انه مع مراعاة احكام هذا القانون
لا يجوز اعادة النظر بالقرارات القضائية العدلية والادارية التي اصبحت
نهائية ومبرمة اي تلك التي تكون قد فصلت في اصل النزاع بصورة نهائية
ومبرمة ولم تعد قابلة للطعن باي من طرق المراجعة العادية وغير العادية
بحسب ما ورد في المادة 553 من قانون اصول المحاكمات المدنية'
وحيث انه يستفاد من نص المادة التاسعة المذكورة من القانون 91/50 انه
يجب عند تطبيقها ان تؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الواردة في القانون
المذكور'
وحيث ان المادة الثانية من القانون 91/50 قد علقت سريان المهل القانونية
بين تاريخ انتهاء نفاذ المرسوم الاشتراعي 83/12 المعدل بالمرسوم 83/66
وتاريخ نفاذ القانون 91/50 المذكور'
وحيث ان هذه المادة تكون بالتالي قد عدلت حكما وبمفعول رجعي تاريخ بدء
مهلة الاستئناف المنصوص عنها في المادة 643/ام م فجعلتها تسري اعتبارا
من تاريخ نفاذ القانون 91/50 اي بعد 1991/05/23
وحيث ان الجهة المميزة تدلي ان الحكم الابتدائي قد انبرم لعدم استئنافه
ضمن مهلة الثلاثين يوما القانونية وانه لهذا السبب وعملا بالمادة
التاسعة من القانون 91/50 لا يجوز اعادة النظر به'
وحيث ان من شأن هذا القول ان يعطل مفعول المادة الثانية المشار اليها
اعلاه ولا يعود لها مجال تطبيق فيما يختص بالمهل القانونية المنصرمة'
وحيث ان المحكمة الاستئنافية عندما اعتبرت ان الحكم الابتدائي لم يكن
قد اكتسب الصورة المبرمة عند تقديم الاستئناف في 1989/05/31 وبالتالي
عندما قبلت الاستئناف شكلا' تكون قد احسنت تطبيق القانون وخاصة
المادتين التاسعة من القانون 91/50 و643 من قانون الاصول المدنية مما
يوجب رد هذا السبب .
- مفعول صدور القرار الاستئنافي دون ان يتضمن مكان وتاريخ وصدور وتوقيعه من كاتب المحكمة.
-
حيث ان الجهة المميزة تعيب
على القرار الاستئنافي مخالفته احكام المادة 537 و)بند 5( من قانون اصول
المحاكمات المدنية لانه لم يتضمن مكان وتاريخ صدوره'
وحيث ان المادة 537 فقرة )2( من القانون المذكور قد استبعدت البيان
المتعلق بمكان وتاريخ صدور الحكم من البيانات الالزامية التي يترتب
على اغفالها بطلان الحكم وذلك لان مكان وتاريخ صدور الحكم يمكن معرفتها
عن طريق بيانات الحكم الاخرى او عن طريق بيانات محضر المحاكمة
وحيث انه ورد في محضر المحاكمة العائد للقرار الاستئنافي "انه اصدر
علنا وبمحضر على حدة" بتاريخ 1992/03/23
وحيث ان هذه العبارة الواردة في محضر المحاكمة الرسمي والموقعة من قبل
الرئيس الاول تفيد تاريخ صدور القرار المطعون فيه وان ما ورد فيها ثابت
حتى ثبوت تزويره الامر غير الوارد في القضية الحاضرة اذ ان احدا لم
يدل بالتزوير'
وحيث ان مكان صدور القرار الاستئنافي وارد ايضا في مقدمة القرار
المطعون فيه.
كما ان الاراء والاجتهادات التي تثيرها الجهة المميزة لا تجد مجال
تطبيقها في ظل قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد الذي رتب صراحة
على اغفال توقيع الحكم من قبل الكاتب بطلان هذا الحكم.
وحيث ان القرار المطعون فيه يكون عندما ابطل الحكم الابتدائي قد وقع
موقعه القانوني ولم يخالف المادة 530/ام م مما يوجب رد هذا السبب .
- شروط تملك المؤسسة التجارية بالافضلية من قبل مالك العقار واصول تبليغه عقد البيع.
-
حيث ان الجهة
المميزة تعيب على القرار الاستئنافي مخالفته احكام المادتين 10 و12 من
المرسوم الاشتراعي 67/11 و399 و59 من قانون اصول المحاكمات المدنية
عندما اعتبرت ان مهلة التملك بالافضلية لم تبدأ بالسريان بعد بحق
المدعيات لعدم تبلغهن عقد البيع العائد للمؤسسة موضوع النزاع'
وحيث ان المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي 67/11 المعدل بالمرسوم
الاشتراعي 77/97 قد نصت على ان لمالك العقار حيث تقع المؤسسة التجارية
حق تملكها بالافضلية بالثمن المعين في العقد وانه يجب استعمال حق
الافضلية هذا ضمن المهلة المحددة بالمادة 12 من نفس المرسوم الاشتراعي
وهي عشرة ايام من تاريخ تبلغه عقد البيع او التفرغ'
وحيث طالما ان التبايع لم يحصل فتكون مهلة ممارسة حق التملك بالافضلية
لا زالت مفتوحة بالنسبة للمدعيات ويكون القرار الاستئنافي الذي قضى
بقبول الدعوى الحاضرة الرامية الى التملك بالافضلية لورودها قبل انبرام
المهلة المحددة قانونا' واقعا موقعه القانوني وغير مخالف للمادتين 10
و12 من المرسوم الاشتراعي 67/11 مما يفضي الى رد هذا السبب
- القانون المطبق على اصول تبليغ بيع المؤسسة التجارية الى مالك العقار.
-
وحيث ان محكمة الاستئناف
باعتبارها ان قانون اصول المحاكمات المدنية هو الواجب التطبيق وليس
قانون الموجبات والعقود تكون قد احسنت تطبيق القانون اذ ان قانون اصول
المحاكمات المدنية قد بين بشكل واضح الاصول الواجب اتباعها والمواقف
التي يمكن الوكيل ان يتخذها عندما يعرض عليه التبليغ'
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت ان لا مجال لتطبيق المادة 328/ام
م لان الاستاذ محمد طلال بيضون لم يعد محامياعندما عرض عليه التبليغ
ولان شقيقه كمال خبير لدى المحاكم وليس بمحام وهي بذلك قد اصابت لان
المادة المذكورة ينحصر مجال تطبيقها بمن يمارس مهنة المحاماة'
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد احسنت القول ان شروط المادتين 400
و401/ام م لم تتحقق وذلك لان المباشر عند رفض التبليغ اعاد الاوراق الى
امانة السجل التجاري دون ان يقوم بالاجراءات المنصوص عنها في المادتين
400 و401/ام م المذكورتين'
وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون بالاستناد الى ما تقدم قد خالفت
القانون او وقعت في التناقض ' كما انها قد بينت الاسباب القانونية التي
اعتمدتها توصلا الى ما قررته في هذا المجال فيكون قرارها بالتالي مستندا
الى اساس قانوني سليم.
- شروط تملك المؤسسة التجارية بالافضلية من قبل احد الشركاء في ملكية العقار
-
وحيث انه يتبين من
صراحة هذا النص ان حق التملك بالافضلية يعود لمالك العقار حيث تقع
المؤسسة التجارية دون سواه'
وحيث ان هذا الحق يرتبط ارتباطا وثيقا بحق الملكية ويستمد منه سببه
القانوني ويهدف الى حماية مصلحة المالك بصفته هذه بقطع النظر عن مصلحة
سائر الشركاء في الملك وهو لهذا السبب يعود للمالك مهما تكن حصته في
الملك وسواء كان يملك العقار بكامله او جزءا منه'
وحيث ان حق التملك بالافضلية يختلف عن حق ادارة الملك المشترك الذي
يعود بحسب المادة 830 موجبات وعقود للمالكين الذين يملكون ثلاثة ارباع
الاسهم في العقار المشترك'
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما قررت تمليك المؤسسة التجارية للجهة
المدعية التي لا تملك سوى 1200 سهم من اصل 2400 سهم في العقار حيث تقع
المؤسسة التجارية لا تكون قد خالفت المادة 10 من المرسوم الاشتراعي
11/67 ولا المادة 835 من قانون الموجبات والعقود التي تنظم ادارة الملك
المشترك دون ان تتناول اعمال التصرف '
وحيث ان المحكمة الاستئنافية لم تخالف ايضا المادة 836 من نفس القانون
التي لا تجيز اجبار الاقلية على قبول قرارات الاكثرية اذا كانت تتعلق
باعمال التصرف بل بالعكس فان قرارها المطعون فيه قد جاء متوافقا مع نص
الفقرة الاولى من المادة المذكورة'
- شروط التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني عند الحكم بتمليك المؤسسة التجارية بالافضلية.
-
وحيث ان
الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي مخالفته احكام المادة الخامسة
من القانون 50/91 لانه لم يحكم بالتعويض عن تدني قيمة النقد الوطني'
وحيث ان هذا الطلب لم يرد بصورة اصولية امام محكمة الاساس بل ورد لاول
مرة امام محكمة النقض فلا يقبل تمييزا سندا للمادة 728/ام م لانه خليط
من واقع وقانون
وحيث فضلا عن ذلك فان نص المادة الخامسة المشار اليها قد ورد ضمن قانون
تمديد المهل فيقتضي الاخذ بعين الاعتبار مدى ارتباط هذه المادة بمجمل
مواد القانون المذكور'
وحيث على هذا الاساس فان التعويض المبحوث فيه في القانون المذكور
وخاصة في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة منه' هو التعويض عن الاضرار
الناشئة عن تدني قيمة النقد الوطني التي تسببت بها المهلة المعطاة من
القاضي من اجل تنفيذ العقد'
وحيث انطلاقا مما تقدم فلا مجال لتطبيق هذه المادة على القضية الحاضرة
اذ ليس في الامر مهلة ممنوحة من القاضي لتنفيذ عقد'
وحيث من ناحية ثانية فان الجهة المدعية تقدمت بدعواها مطالبة بحق
التملك بالافضلية مشفوعة بكفالة توازي قيمتها قيمة المؤسسة ممكنة بذلك
مشتريي المؤسسة المذكورة من استعادة هذا الثمن واحلالها محلهما في العقد
منذ تبلغهما الدعوى الابتدائية'
وحيث ان الجهة المميزة قد اختارت السير بالدعوى متحملة المخاطر التي
قد تنجم اذ لو انها سلمت بطلب الجهة المميز عليها الرامي الى تمليكها
المؤسسة التجارية سندا الى حقها بالافضلية وقبضت الكفالة المقدمة منذ
اقامة الدعوى لما لحق بها من ضرر من جراء تدني قيمة النقد الوطني'
وحيث ان ما جاء في هذا السبب يكون بالاستناد الى ما تقدم مردودا.